[ الأوّل : تحيّض ذات العادة الوقتية أو مع العددية بمجرّد الرؤية ]
الأوّل : إنّ ذات العادة الوقتية المحضة ، أو مع العددية تتحيّض بمجرّد رؤية الدم في أيّام العادة مطلقا ولو لم يكن بصفات الحيض . وذلك للعمومات الآمرة بقعودها في أيام الحيض « 1 » وخصوص المستفيضة : ففي المرسلة القصيرة « كلّ ما رأت المرأة في أيام حيضها من صفرة أو غيرها فهو من الحيض » « 2 » . وفي المرسلة الطويلة بعد أمر المستحاضة المضطربة بالرجوع إلى التمييز « 3 » : « ولو كانت تعرف أيامها ما احتاجت إلى معرفة لون الدم لأنّ السنة في الحيض أن تكون الصفرة والكدرة فما فوقها في أيّام الحيض - إذا عرفت - حيضا كله » « 4 » ، الحديث . وفي صحيحة ابن مسلم عن المرأة ترى الصفرة في أيّامها قال : « لا تصلّي حتى تنقضي أيامها » « 5 » ، الحديث .
إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة « 6 » التي لا يبعد تواترها الإجمالي .
وقد نقل عن غير واحد دعوى الاجماع عليه « 7 » .
[ تحيّض المعتادة بمجرّد الرؤية إذا رأت قبل العادة ولو كان صفرة ]
وكذا تتحيّض المعتادة بمجرّد الرؤية إذا رأت قبل العادة ولو كان صفرة ؛ لموثّقة سماعة عن المرأة ترى الدم قبل وقتها قال : « إذا رأت الدّم فلتدع الصلاة ؛ فإنه
هامش
( 1 ) وهي كثيرة مثل ما في الوسائل 2 / 275 ب ( 3 ) من أبواب الحيض / ح ( 3 ) وص 279 ب ( 4 ) من هذه الأبواب / ح ( 1 ) و ( 4 ) و ( 7 ) و / ص 283 ب ( 5 ) من هذه الأبواب / ح ( 2 ) و ( 3 ) و ( 6 ) و ( 7 ) و / ص 285 ب ( 6 ) من هذه الأبواب / ح ( 1 ) وص 287 ب ( 7 ) من هذه الأبواب / ح ( 2 ) وص 299 ب ( 12 ) من هذه الأبواب ح / ( 2 ) وص 304 ب ( 14 ) من هذه الأبواب .
( 2 ) الوسائل 2 / 279 ب ( 4 ) من أبواب الحيض / ح ( 3 ) ، وفيها : « صفرة أو حمرة » .
( 3 ) في المخطوط : ( التميز ) .
( 4 ) الوسائل 2 / 277 ب ( 3 ) من أبواب الحيض / ح ( 4 ) .
( 5 ) الوسائل 2 / الباب المتقدم / ح ( 1 ) .
( 6 ) لاحظ الباب المتقدم من الوسائل .
( 7 ) المعتبر 1 / 213 ، وتذكرة الفقهاء 1 / 275 / مسألة ( 87 ) ، ومستند الشيعة 2 / 433 .