تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل الفقهية — صفحة 193

مساهمون:

ص١٩٣
من كونه المتيقّن منه . ومن دعوى الإطلاق ومنع الإنسباق ، وعدم مزاحمة الحكم بحيضية النقاء المتخلّل الموجب لكون العشرة متوالية لا محالة حسب الفرض ، وشهادة روايات منها : ما في رواية يونس عن بعض رجاله عن الصادق عليه السّلام من قوله [ عليه السّلام ] « 1 » : « ولا يكون الطهر في أقلّ من عشرة وإذا حاضت المرأة وكان حيضها خمسة ثم انقطع الدم اغتسلت وصلّت فإن رأت بعد ذلك الدم ولم يتمّ لها من يوم طهرت عشرة أيام فذلك من الحيض تدع الصلاة ، وإن رأت الدم من أول ما رأت الدم الثاني تمام العشرة أيام ودام عليها عدّت من أول ما رأت الدم الأوّل والثاني عشرة أيام ثم هي مستحاضة » « 2 » حيث استظهر صاحب الحدائق منه أن العشرة إنما تعدّ من خصوص الدمين لا منهما ومن النقاء في البين « 3 » . ومنها : رواية عبد الرحمن بن الحجاج : قال سألت الصادق عليه السّلام عن المرأة طلّقها زوجها متى تملك نفسها ؟ فقال : « إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فهي تملك نفسها » قلت : فإن عجّل الدم عليها قبل أيام أقرائها ؟ فقال : « إذا كان الدم قبل عشرة أيام فهو أملك بها وهو من الحيضة التي طهرت منها وإن كان الدم بعد العشرة فهو من الحيضة الثالثة فهي أملك بنفسها » « 4 » . ومنها : غير ذلك ممّا هو قريب منها « 5 » .
هامش
( 1 ) من المخطوط . ( 2 ) الوسائل 2 / 300 ب ( 12 ) من أبواب الحيض / ح ( 2 ) . ( 3 ) الحدائق الناضرة 3 / 160 . ( 4 ) الوسائل 22 / 212 ب ( 17 ) من أبواب العدد / ح ( 1 ) . بتصرّف ، والرواية عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه . ( 5 ) لاحظ الحدائق الناضرة 3 / 159 - 164 .
الرسائل الفقهية — صفحة 193 | الآخوند الخراساني