تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل الفقهية — صفحة 177

مساهمون:

ص١٧٧
المدارك « 1 » وحكي عن غيرهما « 2 » .

[ المشهور : من الحيض إذا خرج الدم من الأيسر ، ومن القرحة إذا خرج من الأيمن ]

وكيف كان فعند المشهور يكون محكوما بأنه من الحيض إذا خرج من الأيسر ومن القرحة إذا خرج من الأيمن « 3 » خلافا لما عن الإسكافي من الأمر بعكس ذلك « 4 » . ومنشأ الخلاف انما هو اختلاف الكافي والتهذيب في رواية ما هو الأصل في هذا الحكم فعن الكليني أنه روى في الكافي عن محمد بن يحيى رفعه عن أبان قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام فتاة منّا بها قرحة في جوفها والدم سائل لا تدري من دم الحيض أو من دم القرحة . قال : « مرها فلتستلق على ظهرها ثم ترفع رجليها ثم تدخل إصبعها الوسطى فإن خرج الدم من الجانب الأيمن فهو من الحيض ، وإن خرج من الجانب الأيسر فهو من القرحة » « 5 » . وعن الشيخ في التهذيب أنه ساق الحديث إلى أن قال : « فإن خرج من الجانب الأيسر فهو من الحيض وإن خرج من الجانب الأيمن فهو من القرحة » « 6 » . والظاهر بل المقطوع به كما ادّعاه شيخنا العلّامة « 7 » - أعلى اللّه مقامه - اتّحاد
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام 1 / 318 . ( 2 ) حكاه النراقي - رحمه اللّه - في مستند الشيعة 2 / 387 عن والده وجمع من المتأخرين كما أن الشيخ الأنصاري قدّس سرّه في كتابه الطهارة 3 / 143 نسبه إلى الذخيرة ، لاحظ ذخيرة المعاد / 62 . ( 3 ) لاحظ ما ارجع إليه في الهامش رقم ( 1 ) في ص / 171 وللاستزادة أنظر النهاية 1 / 235 ، والوسيلة / 57 ، واصباح الشيعة / 35 ، وقواعد الأحكام 1 / 212 ، ورياض المسائل 1 / 334 ، ومستند الشيعة 2 / 386 - 388 . ( 4 ) حكاه عنه المحقق - رحمه اللّه - في المعتبر 1 / 199 ، والعلّامة - رحمه اللّه - في مختلف الشيعة 1 / 355 . ( 5 ) الكافي 3 / 94 / ح ( 3 ) ، والوسائل 2 / 307 ب ( 16 ) من أبواب الحيض / ح ( 1 ) . ( 6 ) التهذيب 1 / 385 / ح ( 1185 ) ، والوسائل 2 / الباب المتقدم / ح ( 2 ) . ( 7 ) كتاب الطهارة للشيخ الأنصاري قدّس سرّه 3 / 142 .