تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل الفقهية — صفحة 179

مساهمون:

ص١٧٩
لتوهّم العموم لعدم الاستفصال . ولا يخفى أن الأمر في ما إذا انحصر الاشتباه بين الحيض والاستحاضة أوضح . ويؤيّده أنه ليس في أخبار صفاتهما من الجانب عين ولا أثر « 1 » فتدبّر . واحتمال اعتبار الاختبار به - بدعوى أن الارجاع إليه لا وجه له إلّا إذا كان الخروج من الأيسر أمارة معتبرة على الحيض مطلقا - وإن كان غير بعيد إلّا أنه لا دلالة للخبر « 2 » على اعتبارها كذلك ، مع كفاية الاعتبار في صورة الانحصار بخصوصها ، كما لا يخفى . وقد ظهر مما ذكرناه في المسألة السابقة إذا تعذّر الاختبار حال التعذّر في المسألة ، فراجع .

[ نفي دلالة دليل الاختبار على قاعدة الإمكان ]

ثم لا وجه لتوهّم دلالة دليل اعتبار الاختبار في المسألتين على قاعدة الإمكان « 3 » ؛ لإمكان أن يكون الحكم بالحيضية في صورة الانغماس ، أو الخروج من الأيسر لأجل ما هما عليه من الخصوصية لا بمجرّد إمكانها في صورة انتفاء الأمارة على غيرها ، كما لا يخفى .
هامش
( 1 ) لاحظ الوسائل 2 / 275 ب ( 3 ) من أبواب الحيض . ( 2 ) تقدّم في ص / 177 . ( 3 ) انظر جواهر الكلام 3 / 165