تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل الفقهية — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦
ولا نعرف مخالفا » « 1 » . لكنّه غير بعيد أن يكون مرادهما شمول الحكم لما لم يعلم أنه لقرحة أو لعذرة بعد الاختبار . كما أنه ليس كذلك قطعا ما لو كان عدمه لا لتعذّره بل بالاختبار ، فتأمل جيّدا .

[ لو كان الاشتباه مسبوقا لسيلان الحيض ]

ثم إنه لا يبعد التعدّي عن مورد النص من كون السيلان بعد الافتضاض إلى ما كان مسبوقا بسيلان الحيض ، بدعوى أن الظاهر منه أن التطوّق لما كان أمارة شرعا ارجع إليها في المورد ولو كان أمارة قطعية للعذرية لجاز التعدّي عنه بلا إشكال . والظاهر عدم إلحاق ما إذا شك في الافتضاض . فتأمل .

[ المسألة الثالثة : دوران الدم بين الحيض والقرحة ]

المسألة الثالثة : إذا اشتبه الدم ولم يعلم أنه من الحيض أو من القرحة فعن المشهور « 2 » بل عن جامع المقاصد نسبته إلى فتوى الأصحاب « 3 » وجوب الاختبار وملاحظة أن الدم يخرج من الأيمن أو الأيسر ليحكم بحيضيّته بخروجه من أحدهما وبقرحيّته بخروجه من الآخر ، خلافا للمحقق في محكي المعتبر فقد صرح بعدم اعتبار الاختبار بذلك « 4 » كما هو ظاهره في الشرائع والنافع لاقتصاره فيهما على الاختبار في ما اشتبه أنه حيض أو عذرة « 5 » ، وتبعه جمع كالأردبيلي « 6 » ، وصاحب
هامش
( 1 ) منتهى المطلب 2 / 287 . ( 2 ) لاحظ المقنع / 16 ، والمبسوط 1 / 43 ، والمهذّب 1 / 35 ، والسرائر 1 / 146 ، والجامع للشرائع / 41 ، ومنتهى المطلب 2 / 269 ، وكشف الالتباس 1 / 203 . ( 3 ) تأمّل جامع المقاصد 1 / 282 و 284 ، ولاحظ كتاب الطهارة للشيخ الأنصاري قدّس سرّه 3 / 138 . ( 4 ) المعتبر 1 / 199 . ( 5 ) لاحظ شرائع الإسلام 1 / 32 ومختصر النافع / 51 . ( 6 ) لاحظ مجمع الفائدة 1 / 143 .