في أحدهما غير الفحل في الآخر « 1 » . فلا تحرم المزاوجة بينهما مع أنها تحرم في النسب فالعبرة في الاخوّة رضاعا إنما هي بالاخوة من قبل الأب وذلك لصحيحة الحلبي قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يرضع من امرأة وهو غلام ، أيحلّ له أن يتزوّج أختها لامها من الرضاعة ؟ فقال : « إن كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحل واحد فلا يحلّ ، وإن كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحلين فلا بأس » « 2 » وموثقّة عمّار الساباطي المرويّ عنه عن ابن محبوب بواسطة هشام بن سالم ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن غلام رضع من أمة « 3 » أيحلّ له أن يتزوج أختها لأبيها من الرضاع ؟ فقال : « لا فقد رضعا جميعا من لبن فحل واحد من امرأة واحدة » قال : فيتزوج أختها لامّها من الرضاعة ؟ قال : فقال عليه السّلام : « لا بأس بذلك ، إنّ أختها التي لم ترضعه ، فحلها غير فحل التي أرضعت الغلام فاختلف الفحلان فلا بأس » « 4 » .
« كلّ امرأة أرضعت من لبن فحلها ولد امرأة أخرى من غلام أو جارية فذلك الرضاع الذي قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله » « 5 » .
هامش
( 1 ) لاحظ المقنعة / 502 - 503 ، والمراسم / 151 ، والنهاية 2 / 306 ، وإصباح الشيعة / 436 ، وشرائع الاسلام 2 / 332 ، والجامع للشرائع / 435 ، وقواعد الأحكام 3 / 23 ، وجامع المقاصد 12 / 223 ، ومسالك الأفهام 7 / 238 ، والحدائق الناضرة 23 / 368 ، وجواهر الكلام 29 / 303 .
( 2 ) الوسائل 20 / 389 ب ( 6 ) من أبواب ما يحرم بالرضاع / ح ( 3 ) .
( 3 ) في المصدر : ( امرأة ) .
( 4 ) الوسائل 20 / 388 ب ( 6 ) من أبواب ما يحرم بالرضاع / ح ( 2 ) .
( 5 ) هذه الفقرة من قوله : كلّ امرأة أرضعت - إلى قوله - : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله ليست من رواية عمار وإنما هي من حديث بريد العجلي الوارد في الوسائل 20 / الباب المتقدم / ح ( 1 ) ، إليك آخر الحديث : ( وكل امرأة أرضعت من لبن فحلين كانا لها واحدا بعد واحد من جارية -