تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل الفقهية — صفحة 138

مساهمون:

ص١٣٨
« ولدك » لولد الزنا كذلك . كما أن الظاهر كفاية ذلك ولو كان الوطء غير جائز بالعرض كما إذا كان في حال الحيض أو المرض . وكفاية الحمل وعدم اعتبار الانفصال لإطلاق قوله في صحيحة بريد العجلي : « كلّ امرأة أرضعت من لبن فحلها ولد امرأة أخرى . . . » الخبر « 1 » . وعدم دلالة صحيحة ابن سنان على اعتبار الانفصال لولا دعوى شمولها لما إذا لم ينفصل الحمل . وعدم صدق الولد على الحمل لا يقتضي عدم صدق لبن الولد على اللبن حاله ؛ فإنّ وجود الولد فعلا لا يعتبر في إضافة اللبن إليه قطعا . ثم إنه لا خلاف ظاهرا في شمول الوطء الصحيح للوطء بالنكاح دائما وانقطاعا وملك اليمين والتحليل . وأما الوطء بالشبهة ففيه خلاف وإشكال من الأصل ، وقوله في تفسير لبن الفحل في صحيحة عبد اللّه بن سنان : « هو ما أرضعت امرأتك من لبنك . . . » « 2 » الظاهر في غير الموطوءة بالشبهة ومن إطلاق الكتاب والسنّة فإنّ الفحل أعمّ من الزّوج كما قيل « 3 » . وقد عرفت أن إطلاق الكتاب والسنة إنما هو في مقام تشريع النشر بالرضاع ، وأن الفحل على ما يظهر من صحيحة عبد اللّه بن سنان غير الواطىء بالشبهة بلا ريب ولا شبهة . وحمل ورود التقيّد بالامرأة مورد الغالب بعيد لا يصار إليه إلّا بموجب ، وليس . ومن هنا يشكل الأمر في المملوكة والمحلّلة لعدم صدق « امرأتك من لبنك »
هامش
( 1 ) الوسائل 20 / 388 ب ( 6 ) من أبواب ما يحرم بالرضاع / ح ( 1 ) . ( 2 ) لاحظ الهامش رقم ( 4 ) في الصفحة المتقدّمة . ( 3 ) انظر رسالة الرضاع للشيخ الأنصاري قدّس سرّه / 377 .