تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل الفقهية — صفحة 140

مساهمون:

ص١٤٠
الموضوعات . مع ما في الرواية من مخالفة الإجماع وجعل الحولين ظرفا لأصل الرضاع لا تحديدا لمقداره لئلّا يخالفه مما ينافيه قيد الكاملين . فتأمّل .

[ السادس : أن يكون اللبن غير ممتزج بشيء ]

السادس : أن يكون اللبن غير ممتزج بشيء فلو ألقي في فم الصبي شيء كالدقيق - مثلا - ثم ارتضع بحيث امتزج اللبن حتى يخرج عن كونه لبنا لم يعتدّ به كما قيل « 1 » . ولكنّه لا يخلو عن إشكال لو صدق مع ذلك الرضاع والارتضاع ، لإطلاق مثل « كلّ امرأة أرضعت من لبن فحلها . . . » « 2 » كما لا يخفى . ثم إنه إذا تحقّق الرضاع بشرائطه صارت المرضعة وصاحب اللبن أبوين للمرتضع ، وفروعه لهما أحفادا ، وأصولهما له جدّاتا وأجدادا ، وفروعهما له أخوة وأولاد اخوة ، ومن في حاشية نسبهما عمومة وخؤولة .

[ ضابط النشر حصول عنوان نسبي محرم لا ما يصادفه ]

وضابط النشر وعدمه في المسائل التي تحصل من ملاحظة كلّ من المرتضع وأصوله وفروعه ومن في حاشيته نسبة ورضاعا مع كلّ من المرضعة والفحل وأصولهما وفروعهما ومن في حاشيتهما . قد علم ممّا مرّ أن النشر إنما هو في ما إذا حصل بالرضاع أحد العناوين النسبية المحرّمة لا في ما لا يحصل بسببه أحدها وإن حصل به عنوان مصادف له كعنوان أخت الأخ الأبويني المصادف للأخت ، وكامّ السبط الملازمة للبنت ، خلافا لمن قال بعموم المنزلة كما عرفت « 3 » . فلا بدّ في النشر أو عدمه على خلاف الضابط من دليل خاصّ على خلافه وقد نهض أو ادّعي نهوضه في مسائل :

[ مسائل على خلاف ضابط النشر أو ادّعي ذلك ]

[ أحدها : المشهور عدم النشر بين المرتضعين من مرضعة واحدة مع تغاير الفحلين ]

أحدها : المشهور عدم النشر بين المرتضعين من مرضعة واحدة إذا كان الفحل
هامش
( 1 ) لاحظ رسالة الرضاع للشيخ الأنصاري قدّس سرّه في آخر كتاب المكاسب / 378 . ( 2 ) الوسائل 20 / 388 ب ( 6 ) من أبواب ما يحرم بالرضاع / ح ( 1 ) . ( 3 ) راجع ص / 131 .
الرسائل الفقهية — صفحة 140 | الآخوند الخراساني