كما قيل « 1 » .
ومعارضتها بما في صحيحة علي بن رئاب « 2 » عن الصادق عليه السّلام قلت : فتحرم عشر رضعات ؟ قال : « لا ؛ لأنها لا تنبت اللحم ولا تشدّ العظم » « 3 » وبموثّقة عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سمعته يقول : « عشر رضعات لا يحرّمن شيئا » « 4 » .
ولما في المفهومين من احتمال إرادة الكراهة فيهما كما هو ظاهر ثانيهما . مع عدم مقاومتهما للمنطوق مطلقا فضلا عمّا إذا كان صريحا كما لا يكاد يخفي .
واحتمال التقية فيهما كما يشعر به بعض أخبار العشر حيث أعرض الإمام عليه السّلام فيه عن جواب السؤال عن محرّمية عشر رضعات ، بقوله : « دع ذا » وقال : « ما يحرم من النّسب يحرم من الرضاع » « 5 » .
ثم إنه يعتبر في الرضعات الخمس عشرة أن يكون الرضعة كاملة . فلا يكفي الناقصة ولا تحسب منها وإن كملت برضعة أخرى غير متّحدة معها ؛ فإن المنصرف من الرضعة هي الكاملة كما أن الظاهر منها نفسها لا مقدارها .
نعم ، ربما لا يقدح في الاتحاد مثل الفصل بالسعال ، أو الالتفات إلى ملاعب مع العود في الحال .
هامش
- ( المطبوعة نهاية الفقيه ج 4 ) .
لكن قد رواه في معاني الأخبار / 205 ، عن أبيه - رحمه اللّه - عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد عن أحمد بن هلال عن ابن سنان عن حريز عن فضيل بن يسار وهو أيضا خال عن زيادة التهذيب .
( 1 ) انظر رسالة الرضاع للشيخ الأنصاري قدّس سرّه المطبوعة مع كتاب المكاسب / 380 .
( 2 ) في المطبوع : ( رباب ) .
( 3 ) الوسائل 20 / 374 ب ( 2 ) من أبواب ما يحرم بالرضاع / ح ( 2 ) .
( 4 ) الوسائل 20 / الباب المتقدم / ح ( 11 ) .
( 5 ) الوسائل 20 / الباب المتقدم / ح ( 18 ) .