تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل الفقهية — صفحة 133

مساهمون:

ص١٣٣
وعن الشيخ « 1 » والمحقق « 2 » والفاضل في أكثر كتبه « 3 » وأكثر المتأخرين « 4 » أنه الخمس عشرة « 5 » وهو الأظهر ؛ لما تقدّم من موثّقة زياد بن سوقة « 6 » الدالّة بصراحتها على أنه الخمس عشرة « 7 » وأن العشر ليس بمحرّم . والأخبار الدالّة على النشر بالعشر - مثل رواية الفضيل عن الباقر عليه السّلام « لا يحرّم من الرضاع إلّا المحبور » قلت : وما المحبور ؟ قال : « امّ تربي أو ظئر تستأجر ، أو أمة تشترى ثم ترضع عشر رضعات يروي الصبيّ وينام » « 8 » ومفهوم
هامش
- ولاحظ مختلف الشيعة 7 / 7 . ( 1 ) المبسوط 5 / 292 ، والنهاية 3 / 303 ، والخلاف 5 / 95 / مسألة ( 3 ) . ( 2 ) المختصر النافع / 279 ، وشرائع الاسلام 2 / 331 ، انظر مسالك الأفهام 7 / 215 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء 2 / 620 ( ط حجرية ) ، وتحرير الأحكام 3 / 449 ، وتبصرة المتعلمين / 136 ، وإرشاد الأذهان 2 / 19 ، وقواعد الأحكام 3 / 22 . ( 4 ) كشف الرموز 2 / 123 ، والتنقيح الرائع 3 / 47 ، وجامع المقاصد 12 / 217 ، ومسالك الإفهام 7 / 222 ، ومفاتيح الشرائع 2 / 237 ، والحدائق الناضرة 23 / 349 ، ومقابس الأنوار / 285 ، وجواهر الكلام 29 / 285 . ( 5 و 7 ) المطبوع في الموضعين : ( عشر ) . ( 6 ) تقدّمت في ص / 131 . ( 8 ) وردت الرواية في التهذيب 7 / 351 ح ( 1305 ) عن أبي جعفر عليه السّلام بهذا اللفظ : « لا يحرم من الرضاع إلّا المجبورة أو خادم أو ظئر قد رضع عشر رضعات يروي الصبي وينام » . والصدوق رحمه اللّه لم يورد هذه الرواية . وقد استدلّ العلّامة رحمه اللّه في مختلف الشيعة 7 / 7 بهذه الفقرة ذيلا لصياغ آخر - كما ورد في هذه الرسالة - إلّا أنّه عن الصادق عليه السّلام ، مع أنّ الشيخ رحمه اللّه أورد هذا الصياغ عن أبي عبد اللّه عليه السّلام خاليا عن هذا الذيل . ولعلّ التشابه بين الروايتين مع صحّة نسبة المرويّ عن أحد المعصومين عليهم السّلام إلى آخر منهم صلوات اللّه عليهم أجمعين كان منشأ المزج بين لفظيهما ثمّ الاسناد إلى الصادق عليه السّلام جملة في مقام الاستدلال ومن ثمّ جعلهما المصنّف في هذه الرسالة واحدة . لاحظ الروايتين في الوسائل 20 / 376 ب ( 2 ) من أبواب ما يحرم بالرضاع / ح ( 7 ) و ( 11 ) .