تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل الفقهية — صفحة 134

مساهمون:

ص١٣٤
موثقة عمر بن يزيد قال : سألت الصادق عليه السّلام عن الغلام يرتضع الرضعة والثنتين فقال : « لا يحرّم » فعددت عليه حتّى أكملت عشر رضعات فقال : « إذا كانت متفرّقة فلا » « 1 » ومفهوم رواية هارون بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « لا يحرّم من الرضاع إلّا ما شدّ العظم وأنبت اللحم . وأما الرّضعة والرّضعتان أو الثلاث حتى تبلغ عشرا إذا كنّ متفرّقات فلا بأس » « 2 » - غير قابلة لأن يعارض بها الموثّقة لما في رواية الفضيل من ضعف السند لمكان ابن سنان فيه ، حيث حكي تضعيفه عن غير المفيد رضى اللّه عنه من مشايخ الرجال على ما قيل « 3 » . وخلوّ الفقيه « 4 » من زيادة رواها الشيخ في ذيلها وهي جملة « ثم ترضع عشر رضعات » « 5 » والصدوق أسبق وأضبط من الشيخ . مع احتمال أن تكون الزيادة من تحريفات محمد بن سنان ، لأنه إنما وقع في سند التهذيب وليس في سند الفقيه « 6 »
هامش
( 1 ) الوسائل 20 / الباب المتقدم / ح ( 5 ) . ( 2 ) الوسائل 20 / الباب المتقدم / ح ( 9 ) . ( 3 ) انظر مسالك الأفهام 7 / 218 . ( 4 ) الفقيه 3 / 307 / ح ( 1474 ) . وفيه : عن أبي عبد اللّه عليه السّلام . ( 5 ) التهذيب 7 / 315 / ح ( 1305 ) والاستبصار 3 / 196 / ح ( 709 ) . ( 6 ) فقد رواه الشيخ رحمه اللّه بسنده عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد بن سنان عن حريز عن الفضيل بن يسار . ورواه الصدوق - رحمه اللّه - في الفقيه عن أبيه ومحمد بن الحسن رضي اللّه عنهما عن سعد بن عبد اللّه والحميري ومحمد بن يحيي العطار وأحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد وعلي بن حديد وعبد الرحمان بن أبي نجران عن حماد بن عيسى الجهني عن حريز بن عبد اللّه السجستاني عن الفضيل بن يسار . وأيضا عن أبيه ومحمد بن الحسن ومحمد بن موسى بن المتوكّل رضي اللّه عنهم عن عبد اللّه بن جعفر الحميري عن علي بن إسماعيل ومحمد بن عيسى ويعقوب بن يزيد والحسن بن ظريف عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد اللّه السجستاني عن الفضيل بن يسار ، راجع مشيخة الفقيه / 35 -