تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل الفقهية — صفحة 132

مساهمون:

ص١٣٢
ولا حاجة إلى ملاحظة سندها بعد كونها معمولا بها بين الأصحاب قديما وحديثا . ولا يخفى أن مقتضى إطلاقها هو الاكتفاء بما هو المتعارف من الرضاع في اليوم والليلة كمّا وكيفا وعدم اعتبار الإكمال في كل رضعة وكفاية الإكمال برضعة أخرى وعدم الخلل بتخللّ يسير من طعام بين رضعاته في ما لا يغني عن شرب ما اعتاده من اللبن في اليوم والليلة . وأن المراد منهما هو مقدارهما لا نفس يوم وليلة . فيكفي التلفيق ولم يعتبر ابتداء الرضاع في ابتداء اليوم أو الليلة وانتهاؤه بانتهائه في آخر الآخر .

[ الثالث : العدد ]

وأما التقدير الثالث ففيه خلاف بين الأصحاب لاختلاف أخبار الباب فعن محكي ابن الجنيد « 1 » أنه رضعة واحدة كاملة لإطلاق الكتاب « 2 » والسنة « 3 » وخصوص غير واحد من الروايات « 4 » . وهذا القول ضعيف جدّا ، لاستفاضة الأخبار الدالّة على عدم النشر بما دون العشر « 5 » ، مع ما فيها من الصحّة سندا والقوّة دلالة ، واستناد المشهور إليها عملا ، بخلاف تلك الروايات لما فيها من الضعف سندا بالكتابة والإضمار والإرسال واحتمال الصدور تقية ، فلا مجال لها للمعارضة والمقاومة كما هو واضح لا يكاد يخفى . وعن أكثر المتقدّمين أنه العشر « 6 » .
هامش
( 1 ) انظر مختلف الشيعة 7 / 6 ، والتنقيح الرائع 3 / 43 . ( 2 ) سورة النساء / 23 . ( 3 ) لاحظ الوسائل 20 / 371 ب ( 1 ) من أبواب ما يحرم بالرضاع . ( 4 ) الوسائل 20 / 377 ب ( 2 ) من أبواب ما يحرم بالرضاع / ح ( 10 ) و ( 12 ) وص / 383 ب ( 4 ) من هذه الأبواب ، وغيرها . ( 5 ) لاحظ الوسائل 20 / الباب المتقدم . ( 6 ) المقنعة / 502 ، والكافي في الفقه / 285 ، والمراسم / 151 ، والمهذب 2 / 190 ، -