[ الوقف على مواليه ]
منها : ما لو وقف على مواليه فهل الموقوف عليه مولى معتقه ، أو مولى معتقه ، أو يعمّهما ؟
[ الوقف على أولاده ]
ومنها : ما لو وقف على أولاده ، فهل الموقوف عليه أولاده الصلبيّ ، أو يعم أولاد أولاده ؟
ومنها : ما لو وقف على أولاده وأولاد أولاده فهل يختصّ بالبطن الأوّل والثاني أو يعمّ البطون ؟
ومنها : ما لو وقف على أولاده بطنا بعد بطن ، فهل وقف تشريك بالنسبة إلى البطون ، أو ترتيب ؟
ومنها : ما لو وقف على أولاده الذكور والإناث فهل يعمّ الخنثى ؟
ومنها : ما لو وقف على أولاده ، فهل يتناول أولاد البنات كأولاد الأبناء ؟
[ وظيفة الفقيه ]
وقد وقع بينهم البحث والنزاع في تعيين مراد الواقف ، على خلاف وظيفة الفقيه ؛ حيث إنّ وظيفته تعيين الأحكام الشرعية من أدلّتها ، كما لا يخفى .
والقول الكلّي فيها : أن المتّبع في تعيين مراده في صورة اشتباهه ظهور كلامه الناشئ من وضعه ، أو من القرائن المكتنفة بأطرافه على خلافه ، كما أنّ المرجع في الصورة - مع عدم ظهوره لتعدّد وضعه وعدم دلالة على التعيين ، أو لأجل احتفافه بما ليس معه ظهور في ما وضع له ولا في خلافه - هو الاحتياط والاقتصار على المعلوم لو كان في البين ، وإلّا - كما إذا دار الأمر بين المتبائنين - فهو قاعدة القرعة لو كانت معمولة ، أو الصلح ، فإنّه خير .
وتفصيل القول فيها :
[ تفصيل القول في المسألة الأولى ]
أما في المسألة الأولى : فالمتعارف في لفظ المولى أنه يراد منه المعتق - بالكسر - تارة والمعتق أخرى بدلالة على تعيين ما يراد ، قيل بإشتراكه فيهما لفظيّا أو معنويّا ، فلا يكاد يكون لفظ الموالي ظاهر المراد بلا قرينة .