في الأمر الثالث من أن صحة استعمال اللفظ بالطبع بشهادة الوجدان ولو منع الواضع عنه ، لذا قال « قده » انه غير ضائر بعد ما كان مما يقبله الطبع ولا يستنكره .
وقد عرفت سابقا في الأمر الرابع من أنه لا شبهة في صحة اطلاق اللفظ وإرادة نوعه أو صنفه أو مثله ، وهذا ليس بحقيقة ولا بمجاز ، وهو ما أشار اليه بقوله : أنه في الاستعمالات الشائعة في المحاورات ما ليس بحقيقة ولا مجاز .
فتفطن .
* * * أسئلة :
1 - ما هي الأقوال في الحقيقة الشرعية ؟ .
2 - هل يحصل الوضع التعيينى بالاستعمال كما يحصل بالانشاء ؟ .
3 - كم أقسام القرينة في المقام ؟ اشرحها موجزا .
4 - هل يلزم على الواضع قصد الحقيقة أو المجاز ؟ .
5 - اعط صورة موجزة عن الإطار العام للدرس :
دروس وحلول في شرح كفاية الأصول ( مباحث الألفاظ ) — صفحة 105
مساهمون: علي بن الحسين العلوي
ص١٠٥