تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس وحلول في شرح كفاية الأصول ( مباحث الألفاظ ) — صفحة 105

مساهمون:

ص١٠٥
في الأمر الثالث من أن صحة استعمال اللفظ بالطبع بشهادة الوجدان ولو منع الواضع عنه ، لذا قال « قده » انه غير ضائر بعد ما كان مما يقبله الطبع ولا يستنكره . وقد عرفت سابقا في الأمر الرابع من أنه لا شبهة في صحة اطلاق اللفظ وإرادة نوعه أو صنفه أو مثله ، وهذا ليس بحقيقة ولا بمجاز ، وهو ما أشار اليه بقوله : أنه في الاستعمالات الشائعة في المحاورات ما ليس بحقيقة ولا مجاز . فتفطن . * * * أسئلة : 1 - ما هي الأقوال في الحقيقة الشرعية ؟ . 2 - هل يحصل الوضع التعيينى بالاستعمال كما يحصل بالانشاء ؟ . 3 - كم أقسام القرينة في المقام ؟ اشرحها موجزا . 4 - هل يلزم على الواضع قصد الحقيقة أو المجاز ؟ . 5 - اعط صورة موجزة عن الإطار العام للدرس :