تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقه شريفة و حاشية منيفة على كفاية الأصول — صفحة 144

مساهمون:

ص١٤٤
على الغائها ثبوتا وواقعا لمنافاة أحدهما مع الآخر عملا يلزم حجية الأصل الموافق لعدم الطرد وعدم المنافاة في البين منع انهم لا يقولون بالحجية موافقا أو مخالفا فتأمل

[ ( قوله قده ) خاتمة لا بأس ببيان النسبة بين الاستصحاب وسائر الأصول العملية وبيان التعارض بين الاستصحابين

] اما الأول فالنسبة بينه وبينها هي بعينها النسبة بين الامارة وبينه فيقدم عليها الخ ولا يخفى ان الشك لما كان مأخوذا في الاستصحاب وسائر الأصول في الموضوع بلا تفاوت فلا يمكن ان يقال بالورود المذكور ودوران الامر بين التخصيص بلا وجه الّا على نحو دائر أو التخصيص إذ بعد كون المراد عدم الحجة من الشك المأخوذ في الأصول وكون اليقين عبارة عن الحجة لو أخذنا بدليل اعتبار الأصل وحجيته في مورد الاستصحاب يكون من التخصص وعدم الموضوع وكذلك الاخذ بدليل الاستصحاب فلا بد من حصول التعارض في البين ويعود الاشكال في اخذ الاستصحاب وطرح الأصل بأنه يكون بلا وجه فلا بد له من وجه وبيان اخر وحاصله ان مفاد اعتبار الاستصحاب لما كان الامر بالعمل مع الشك معاملة اليقين الطريقي وترتيب اثار اليقين فيكون رافعا لموضوع الأصل لو أخذنا به بخلاف الاخذ بالأصل فإنه مستلزم للتخصيص بلا وجه الا على نحو الدور وان قلنا بجعل المماثل في الاستصحاب وكون النقض متوجها إلى المتيقن فالحكومة من جهة ان الاستصحاب دال على ثبوت الواقع وجعله بلسان ان الشك مع اليقين السابق لا يعتد به فيكون أيضا رافعا لموضوع الأصل إذ الموضوع الشك وعدم ثبوت