مستقل والعام المخصص في الباقي حجة إذ الشك في التخصيص الزائد كالشك في أصل التخصيص مدفوع بالأصل وبما ذكره قده ظهر ان اطلاق كلام الشيخ من حيث الرجوع إلى العام في ما إذا كان بنحو التقطع والاستغراق والاستصحاب في ما كان بنحو الاستمرار في غير محله إذ عرفت انه لو كان الخاص بنحو التقطيع لا مجال للاستصحاب ولو كان العام بنحو الاستمرار لتعدد الموضوع ولو كان العام والخاص كلاهما بنحو الاستمرار فالمرجع هو العام في المنقطع الأول فلا بد من التفصيل فافهم جيدا
[ تتمة : ]
( قوله قده ) المقام الثاني انه لا شبهة في عدم جريان الاستصحاب مع الامارة المعتبرة
في مورده وانما الكلام في أنه للورود أو الحكومة أو التوفيق بين دليل اعتبارهما وخط به والتحقيق انه للورود الخ مراده قده ان اليقين في الاستصحاب قد اخذ موضوعا بلحاظ انه حجة والمراد عدم نقض الحجة بغير الحجة وهو الشك ورفع اليد عن اليقين السابق بقيام الامارة ليس من نقض اليقين بالشك بل باليقين بمعنى الحجة فيكون موضوع الأصل مرفوعا حقيقة بقيام الامارة ان قلت مع الاخذ بدليل الامارة في مورده دون دليل الأصل الأمر كما ذكر ولكن لو أخذنا بدليل الأصل أيضا يكون رفع اليد عن الامارة من نقض الحجة بالحجة وما الترجيح لدليل الامارة على دليل الأصل بل اللازم التعارض قلت نعم لكن الوجه ان موضوع الأصل هو الشك وعدم قيام الحجة في البين بخلاف موضوع الامارة