عليه السلام ليس لأحد من موالينا التشكيك في ما يروي عنا ثقاتنا ولازم ذلك عدم الموضوع للأصل مع قيام الامارة هذا لو قلنا بكون المراد من العلم والشك في الأصول هو الجزم والترديد ولو قلنا بكون المراد من الشك المأخوذ في الموضوع هو عدم الطريق ومن العلم الذي اخذ غاية هو الطريق تكون الامارة واردة على الأصل ورافعة لموضوعه حقيقة فافهم ولكن استشكل في الحكومة بعض الاجلة من جهة ان الحكومة تخصيص بحسب الواقع لدليل المحكوم ويرجع اليه في النتيجة ولازم ذلك عدم جريان قاعدة الطهارة في المشكوك مع قيام الامارة على النجاسة مع عدم العلم بقيامها كما لا يجري حكم الشك على كثير الشك ولو مع عدم العلم بكون حكم كثير الشك هو عدم الاعتناء بالشك ومن المسلم ان جعل الطريق وقيامه واقعا في مورد لا يكون مانعا من الأصل إذ الطريق والواقع الثانوي لا يكون أولى من الواقع الأولي والواقع الأولي مع عدم العلم لا يفيد ولا ينفع ولا يكون مانعا والطريق كذلك ومنشأ الاشكال عدم الفرق بين الحكومة الواقعية التي تكون بين الأدلة الواقعية بعضها مع الاخر التي مرجعها تعرض الحاكم للحكم المستفاد من دليل المحكوم بنحو من التعرض نفيا أو اثباتا والحكومة الظاهرية التي تكون بين الأدلة والأصول التي مرجعها إلى اعدام الموضوع ورفع موضوع المحكوم بوجود الحاكم وهذا لا يرجع إلى التخصيص ( قوله قده ) هذا مع لزوم اعتباره معها في صورة الموافقة ولا أظن ان يلتزم به القائل بالحكومة الخ اشكال اخر على القائل بالحكومة حاصله لو كان تقديم الامارة على الأصل من جهة الطرد ودلالته
تعليقه شريفة و حاشية منيفة على كفاية الأصول — صفحة 143
مساهمون: الشيخ عباسعلي الشاهرودي
ص١٤٣