تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقه شريفة و حاشية منيفة على كفاية الأصول — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦
في الأصل السببي بل يكون رافعا لموضوعه وبثبت نجاسة الماء بالأصل الجاري في الثوب ولا بد في التقديم من التمسك بالتقدم الطبعي للأصل السببي على المسببي وفيه ان تقدم العلة على المعلول والسبب على المسبب لا يستلزم تقدم علمهما والشك فيهما على العلم والشك في المعلول مثلا في البرهان الأني من العلم ينتقل إلى العلم بالعلة وكذا يمكن الشك في نجاسة الثوب مع الغفلة عن الماء هل يكون نجسا أم لا ثم علم لو كان الثوب نجسا كان منشاءوه احتمال نجاسة الماء فلا ينفع التقدم الطبعي في السبب والمسبب إذ لا تقدم للشك في السبب على الشك في المسبب دائما فلا بد من القول بالتعارض في الأصل الجاري في الطرفين فتأمل

[ تذنيب : ]

( قوله قده ) وكون النسبة بينه وبين بعضها عموما من وجه الخ مثلا النسبة بين الاستصحاب واصالة الصحة وقاعدة الفراغ يكون كذلك إذ لو شك في القيود المعتبرة يجري اصالة الصحة وقاعدة الفراغ بخلاف الأستصحاب لعدم الحالة السابقة مثل الشك في عربية العقد الصادر والجهر في القراءة وقد يكون مجرى الاستصحاب دون القاعدتين كسائر الموارد وقد يكون مجراهما معا كالشك في الصحة من جهة بلوغ العاقد أو الركوع والسجود في الصلاة واما قاعدة التجاوز فبعد اختصاصها بالشك في وجود الشيء تكون أخص من الاستصحاب إذ لا يفرض لها موردا لا يجرى فيه الاستصحاب والوجه في تقديم القواعد المذكورة مع كون النسبة ما عرفت وقلنا بعدم الطريقية هو لغوية جعلها على تقدير
تعليقه شريفة و حاشية منيفة على كفاية الأصول — صفحة 146 | الشيخ عباسعلي الشاهرودي