تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقه شريفة و حاشية منيفة على كفاية الأصول — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩
فيه إذ الاطلاق في المقام يقتضي استمرار الحكم وبقاء الحكم في جميع الأزمنة وبعد الخروج في زمان معين انقطع الاستمرار ولو كان داخلا بعده إذ بالدخول بعد الخروج لا يتحقق عنوان البقاء بل يصدق ثبوت الحكم بعد ارتفاعه والحاصل ان في منقطع الأول لو كان خارجا بعد القدر المتيقن أيضا يلزم طرح اصالة العموم واصالة الاطلاق معا إذ الخروج بعده يكون تخصيصا واما منقطع الوسط لو كان خارجا دائما أيضا لا يلزم خلاف أصل العموم إذ هو يقتضي الا ثبوت الحكم في الجملة فقد تحقق مقتضاه بالدخول الأولى واما اصالة الاطلاق لو قلنا بكونه متفرعا على اصالة العموم الأفرادى وإذ ليس لنا اصالة العموم فليس اصالة الاطلاق ولو قلنا بعدم دورانه مدار أصل العموم وكفاية اصالة العموم في الأول نقول مفاده استمرار الحكم بعد ثبوته وبعد ارتفاع الحكم وانقطاعه لا يمكن اثباته باصالة الاطلاق إذ يكون الدخول حدوث الحكم وثبوته بعد ارتفاع الحكم لا بقاء الحكم السابق ان قلت لو كان مفاد اصالة العموم ثبوت الحكم في الجملة فما الدليل على ثبوت الحكم بعد آن الخروج في منقطع الوسط إذ لو كان داخلا بعد سنة أخرى أيضا لا يلزم التخصيص قلت الوجه ان اصالة الاطلاق بعد عدم تعيين مبدء الحكم وعدم المانع يقتضي ثبوت الحكم من حين القضية وبعد ثبوت المانع يقتضى الثبوت من حين فقد المانع فتأمل جيدا لكن الاشكال على الفرق بين منقطع الوسط ومنقطع الأول