تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقه شريفة و حاشية منيفة على كفاية الأصول — صفحة 138

مساهمون:

ص١٣٨
القطع بالخروج مخالفته اصالة العموم إذ هو يقتضي أصل ثبوت الحكم في الجملة وفي زمان وبالدخول في الجملة قد حصل العمل بمقتضاه ولا يلزم التخصيص الزائد ولا تخصيص اخر فليس لنا اصالة العموم إذ الفرض العمل بمقتضاه ان قلت بعد ثبوت الحكم الجدي باصالة العموم الافرادي على الفرد الخارج في الوسط وان لم يكن خروجه بعد زمان القطع بالخروج منافيا مع أصل العموم لكنه اصالة الإطلاق يقتضي الجد باستمرار الحكم المتعلق بالفرد وقد حصل القطع بعدم الجد بالنسبة إلى زمان المتيقن الخروج وبعده يجري اصالة لاطلاق ويقتضي بقاء الحكم قلت جريان اصالة الاطلاق وبقاء الحكم متفرع على ثبوت الحكم للفرد بالأصل والفرض عدم الدليل على ثبوت الحكم بعد الخروج وعدم جريان اصالة العموم ان قلت يكفى في جريان اصالة الاطلاق بعد الخروج في الوسط ثبوت الحكم في بدو الامر إذ حين الدخول بقطع بمقتضى الاطلاق الحالي ببقاء الحكم في جميع الأزمان والخروج في زمان معين بالقطع بمنزلة التقييد بقيد المؤمنة في اعتق رقبة وكما يتمسك بالإطلاق عند الشك في اعتبار العدالة في الرقبة أيضا لا بد من التمسك بالاطلاق لنفي الخروج في غير القدر المتيقن قلت الفرق ان قوله اعتق رقبة قد استقر ظهوره في ثبوت الحكم لجميع الجزئيات المدرجة تحته في عرض واحد وبعد الخروج القطعي بالنسبة إلى جزئي معين مخصوص لا وجه لرفع اليد عن الظهور بالنسبة إلى الجزئيات الاخر وهذا بخلاف ما نحن
تعليقه شريفة و حاشية منيفة على كفاية الأصول — صفحة 138 | الشيخ عباسعلي الشاهرودي