الخاص بالنسبة إلى غير المتيقن وإن كان العام والخاص من قبيل الثاني فلا يجوز التمسك بالعام في غير القدر المتيقن إذ الحكم الواحد المستمر قد ارتفع بالخروج في زمان طال زمان الخروج وكان خارجا دائما أم قل زمان الخروج وكان بعده داخلا ثم قال قده نعم لو كان الخاص غير قاطع لحكمه كما إذا كان مخصصا له من الأول لما ضربه في غير مورده الخ ويمكن الاستدلال على التفصيل الذي اختاره قده بما حاصله إذا دار الامر بين التقييد والتخصيص لا بد من تقديم الأول لتقدم اصالة العموم الأفرادي على الاطلاق طبعا إذ هو يقتضي استمرار الحكم المتعلق بالفرد وبقائه بعد ثبوت أصل الحكم باصالة العموم إذ لولاه لم يكن الحكم ثابتا للفرد حتى يحكم بالبقاء بالاطلاق فالعموم الافرادي محقق لموضوع الاطلاق وعلى هذا لو كان الفرد خارجا من أول الأمر في زمان معين ثم شك في دخوله بعده لو كان خارجا دائما يلزم التخصيص وإن كان داخلا بعد خروجه يلزم تقييد الاطلاق والتصرف فيه وفي مرتبة الشك في ثبوت الحكم للفرد وعدمه يجري اصالة العموم وعدم التخصيص ولا معارض له في هذه المرتبة وبعد اثبات الحكم وكون الفرد المشكوك الحال داخلا في العموم الافرادي يتعين التقييد إذ في مرتبة أصل ثبوت الحكم وعدمه لا يجري اصالة الاطلاق لكونها جاريا في مقام الشك في دوام الحكم وتوقيته وانقطاعه بعد الفراغ عن أصل الثبوت فاصالة العموم في الرتبة السابقة تجري وفي المرتبة المتأخرة يتعين التقييد وإذا كان الفرد خارجا بعد دخوله ومنقطع الوسط فلا يلزم من الخروج بعد زمان
تعليقه شريفة و حاشية منيفة على كفاية الأصول — صفحة 137
مساهمون: الشيخ عباسعلي الشاهرودي
ص١٣٧