مجال للتعبد وهذا بخلاف ما إذا كان الشيء بوجوده الواقعي موضوعا بداهة كون ثبوت الآثار لغير موضوعه محتاجا إلى التعبد والفرض عدم الدليل عليه
[ التنبيه العاشر في الشك في التقدم والتأخر : ]
( قوله قده ) فان كانا مجهولي التاريخ فتارة كان الأثر لوجود أحدهما بنحو خاص من التقدم لو التأخر أو التقارن الخ مراده قده ان موضوع الأثر قد يكون مثلا الكرية في زمان الملاقاة بنحو كان التامة والوجود المحمولي ولما كان مجموع المقيد مع القيد مسبوقا بالعدم عند انتفاء الكل ولو بانتفاء الموضوع فلا مانع من استصحاب العدم بان يقال الكرية في زمان الملاقاة لم يكن والحال كما كان وقد يكون موضوع الأثر الكرية الموجودة بعد الملاقاة المفروض الوجود أو قبله مثلا بنحو كان الناقصة والتوصيف والكرية المقيدة بقيد كونها بعد الملاقاة المفروض الوجود أو قبله لم يكن متيقنا في السابق لا وجودا ولا عدما بداهة ان الكرية اما حدثت قبل الملاقاة المفروض الوجود أو بعده ومن حين حدوثها تكون مرددة وعند انتفاء الكل يكون العدم بعدم الموضوع اعني عدم الكرية فلا مجال لاستصحاب عدم كون الكرية بعد وجود الملاقاة وكذا العدم قد يكون موضوعا بنحو ليس التامة والعدم المحمولي وقد يكون الموضوع العدم النعتي والربطي اعني عدم الكرية الموجودة في زمان الآخر وفي الأول يجري الأصل دون الثاني لعدم اليقين السابق باتصاف الكرية بالعدم في الزمان الآخر بل تكون من الأول مرددة بين حدوثها في الزمان الآخر أو قبله ( قوله قده ) فإنه