المحمول بالضميمة كعنوان الأسود والأبيض يكون الاستصحاب بقاء الشيء بغرض اثبات اثار العنوان المذكور مثبتا لكون موضوع الحكم مبائنا مع المستصحب ولو كان مرادة قده ما ذكرنا لا يوجد في استصحاب الموضوعات موردا يكون الأثر مترتبا بلا وساطة شيء بل في الكل انما يكون بوساطة العنوان الكلي فتأمل وكذا لا تفاوت في الأثر المستصحب أو المترتب عليه بين ان يكون مجعولا بنفسه كالتكليف أو بمنشأ انتزاعه كالجزئية والشرطية والمانعية فإنه مما تناله يد الجعل ويكون امره وضعا ورفعا بيده ولو بوضع منشأ انتزاعه ورفعه فليس استصحاب الشرطية والمانعية وكذا استصحاب وجود الشرط والمانع لترتيب اثار الشرطية والمانعية من جواز الدخول في المشروط وعدم جوازه في الممنوع مثبتا إذ الشرطية والمانعية للمأمور به أو للتكليف وان لم يكن مجعولا بنفسه لكن منشأ الانتزاع وهو التكليف مجعول بداهة انتزاع الشرطية للتكليف من جعل التكليف معلقا ومنوطا بوجود شيء والمانعية من إناطة التكليف بالعدم مثل انتزاع الشرطية للمأمور به من جعل التكليف على الصلاة مقيدة بوجود الطهارة فالاستصحاب يجري بالنسبة إلى وجود الشرط للتكليف أو للمأمور به إذ جواز الدخول في المشروط مع الشك في الشرط والاكتفاء بالصلاة مع الطهارة المشكوكة ليس بعقلي وكذا الحكم بالتكليف من جهة الحكم بوجود الشرط ليس بعقلي نعم جواز الدخول في المشروط مع العلم بوجود الشرط والشرطية معا عقلي واما في صورة
تعليقه شريفة و حاشية منيفة على كفاية الأصول — صفحة 131
مساهمون: الشيخ عباسعلي الشاهرودي
ص١٣١