تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقه شريفة و حاشية منيفة على كفاية الأصول — صفحة 129

مساهمون:

ص١٢٩
أو كان الشك في النسخ في موارد ليس المشكوك من أطراف العلم الاجمالي ابتداء وما افاده الشيخ قده من فرض الشخص مدركا للشريعتين فيجري في حقه استصحاب عدم النسخ وفي غيره بعدم الفصل يتم المطلوب وفيه ان الاشتراك وعدم الفصل وان لم يكن مختصا بالأحكام الواقعية كما في التقريرات بل الاشتراك ثابت في جميع الأحكام مع وجود الموضوع والشرائط لكن لازم ذلك ثبوت الحكم الاستصحابي لكلّ من كان على يقين ثم شكّ في بقائه لا ثبوت الحكم للكلّ حتى من لم يكن له اليقين والشك وهذا واضح

[ التنبيه السابع في الأصل المثبت : ]

( قوله قده ) فان المتيقن انما هو لحاظ آثار نفسه واما اثار لوازمه فلا دلالة هناك على لحاظها أصلا الخ أقول عدم اعتبار الأصل المثبت وعدم اثبات اللوازم واثار الواسطة ليس من جهة كون المتيقن هو خصوص اثار نفس المؤدى في مقام التعبد بالأصل إذ يرد عليه كما في التقريرات بوجود الاطلاق وكون الاطلاق هنا أقوى من الاطلاق في الطرق ومع الاطلاق لا وجه لاقتصاره على المتيقن وأيضا ليس اعتبار المثبت في الامارة هو حكايتها عن اللوازم والملزومات جميعا كما ذكره قده إذ الحكاية والكشف فرع الالتفات والبينة القائمة على حيوة زيد مثلا قد يكون غافلا عن نبات لحيته بل قاطعا بالعدم أحيانا فكيف يحكي عنه بل الوجه في اعتبار الامارات في اللوازم والملزومات ان مفاد الدليل فيها هو الأمر بقبول الكشف والتعبد باثبات المؤدى كما هو الظاهر من قوله ( ع ) فعني يؤدي
تعليقه شريفة و حاشية منيفة على كفاية الأصول — صفحة 129 | الشيخ عباسعلي الشاهرودي