تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقه شريفة و حاشية منيفة على كفاية الأصول — صفحة 127

مساهمون:

ص١٢٧
والطهارة والّا كان التعبد لغوا وفيه أيضا انه يمكن اثبات عدم النجاسة والحرمة بالتعبد بالحلية والطهارة بالاستصحاب الفعلي والّا كان التعبد لغوا وكما يقتضي التعبد بوجوب النجاسة والحرمة التعبد بعدم الحلية والطهارة من جهة اللغوية كذلك يقتضي التعبد بالحلية والطهارة التعبد بعدم الحرمة والنجاسة لكون المضادة من الطرفين فما وجه الحكومة فتأمل نعم لو قلنا بتقدم الأصل السببي على المسببي من جهة التقدم الطبعي لا من جهة رفع الشك صحت الحكومة واما التعليق في الموضوع كما إذا فرض كون هذا الماء كرّا لو القى عليه صاع في السابق ثم بعد الساعة ألقينا عليه الصاع وشك في الكرّية من جهة احتمال الاخذ من الماء مثلا فيمكن اجراء الأصل إذ لا شبهة في ثبوت اليقين في الشرطية كالقضية الخبرية والشك بالفعل وجداني ان قلت نعم لكن استصحاب الكرية على تقدير القاء الصاع عليه لا يثبت الكريه الفعلية والكرية التعليقية الثابتة بالاستصحاب لا يكون موضوعا للأثر والفرق بين التعليقي في الحكم والموضوع ان فعلية الحكم المعلق بحصول المعلق عليه شرعي وفعلية الموضوع المعلق بحصول المعلق عليه عقلي محض قلت نعم لكن لا نحتاج إلى اثبات الكرية الفعلية حتى يكون مثبتا بحيث يقال فهذا كرّ فعلا بل الأصل حاكم بالكرية عند الفرض بمعنى ترتب اثار الكرية عند تحقق الفرض والمعلق عليه والمفروض حصول الفرض والتقدير فلا وجه للاشكال من جهة كونه مثبتا فافهم

[ التنبيه السادس في استصحاب الشرائع السابقة : ]

( قوله قده ) وفساد توهم اختلال أركانه في