الاستصحابية مع الحرمة التعليقية الاستصحابية في الزبيب منافية وتكون قضية استصحاب الحرمة التعليقية مع الاستصحاب الحلية الفعلية المغياة قبل الغليان هي الحرمة الفعلية بعد الغليان بلا تعارض وفيه ان ما يمكن اجتماعه مع الحرمة التعليقية القطعية هي الحلية المغياة بالقطع مثلا في العنب نقطع بالحلية المغياة والحرمة التعليقية ولا منافاة واما الحلية المطلقة الغير المغياة فلا يمكن اجتماعها مع الحرمة التعليقية وفي الزبيب لو كانت حليته مغياة بالغليان بالقطع لا وجه للاستصحاب وانما احتمل كونه حلالا مطلقا حتى بعد الغليان كما يحتمل كونها مغياة مثل العنب ولذا صار مجرى الأصل فالحلية الفعلية قبل الغليان في في الزبيب لو كانت ثابتة بعد الغليان بالاستصحاب يلزم ثبوت الحلية الفعلية مع الحرمة الفعلية في مورد الزبيب ولا يمكن اجتماعهما قطعا والشيخ قده قال بالحكومة من جهة ان الشك في الحلية بعد الغليان مسبب عن الشك في ثبوت الحرمة التعليقية إذ على تقدير ثبوت الحرمة التعليقية لا ينبغي الشك في الإباحة فالاستصحاب التعليقي سببي وحاكم على الاستصحاب الفعلي وفيه ان الشك في الطهارة والحلية بعد الغليان مسبب عن الشك في كيفية جعل الإباحة في الزبيب وانها مغياة مثل العنب أو الحلية والطهارة في الزبيب مطلقة وغير مغياة بالغليان وبعد ثبوت الحلية بالاستصحاب لا يبقى شك في الحرمة كما أنه بعد ثبوت الحرمة بالتعليقي لا يبقى الشك في الحلية لكون الحلية والحرمة ضدان ومع ثبوت أحد الضدين بالأصل نقطع بعدم الضد
تعليقه شريفة و حاشية منيفة على كفاية الأصول — صفحة 125
مساهمون: الشيخ عباسعلي الشاهرودي
ص١٢٥