تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقه شريفة و حاشية منيفة على كفاية الأصول — صفحة 101

مساهمون:

ص١٠١
وكيف كان فقد ظهر مما ذكرنا في تعريفه اعتبار امرين في مورده القطع بثبوت شيء والشك في بقائه الخ وجه الظهور ان قوله شك في بقائه في مقام التعريف يدل على القطع بالثبوت إذ لا يعقل الشك في البقاء مع عدم القطع بالثبوت « قوله قده » ولا يكاد يكون الشك الا مع اتحاد القضية المشكوكة والمتيقنة بحسب الموضوع والمحمول بداهة ان المتيقن مثلا لو كان قيام زيد والمشكوك قيام عمرو مثلا لا يكون من الشك في البقاء لعدم اتحاد الموضوع وكذا لو كان المتيقن قيام زيد والمشكوك عدالة عمر ومثلا لا يكون من الشك في البقاء بل الشك في الثبوت فظهر اعتبار الاتحاد بان يكون المشكوك مثلا قيام الشخص الذي علم بقيامه سابقا وحيث إن الشك في بقاء الحكم لا يمكن مع ثبوت موضوعه بجميع الخصوصيات السابقة الا في الشك من جهة النسخ إذ لو كان الموضوع محفوظا بما له من الخصوصية والتشخص مع القطع بعدم النسخ لا محالة يكون الحكم معلوما بقائه ولا بد في حدوث الشك في البقاء من زوال خصوصية وعنوان يحتمل دخله في الحكم كالتغير في الماء مثلا والعلم في اكرام الشخص مثلا أو حدوث خصوصية لم يكن في السابق ومعهما يكون الشك في بقاء الموضوع ولا بد في الاستصحاب من القطع بالموضوع فكيف الاستصحاب في الاحكام « قوله قده » بلا تفاوت في ذلك بين كون دليل الحكم نقلا أو عقلا الخ أقول هذا الكلام للرد على الشيخ قده حيث منع جريان الاستصحاب
تعليقه شريفة و حاشية منيفة على كفاية الأصول — صفحة 101 | الشيخ عباسعلي الشاهرودي