17 بَابُ الْجِنَايَاتِ عَلَى الْحَيَوَانِ
[ الحديث 1 ]
1 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ فَقَأَ عَيْنَ دَابَّةٍ فَعَلَيْهِ رُبُعُ ثَمَنِهَا .
[ الحديث 2 ]
2 وَعَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ
شرح
باب الجنايات على الحيوان الحديث الأول : ضعيف .
وقال في المختلف : قال ابن الجنيد : وفي الحيوان إذا فقأت عينه ربع ديته .
وقال في النهاية : وفي عين البهيمة إذا فقئت ربع قيمتها على ما جاءت به الآثار .
ونحوه قال ابن البراج وابن حمزة ، والمفيد أوجب الأرش . « 1 » الحديث الثاني : صحيح .
هامش
( 1 ) المختلف 4 / 266 .