تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 672

مساهمون:

ص٦٧٢

17 بَابُ الْجِنَايَاتِ عَلَى الْحَيَوَانِ

[ الحديث 1 ]

1 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ فَقَأَ عَيْنَ دَابَّةٍ فَعَلَيْهِ رُبُعُ ثَمَنِهَا .

[ الحديث 2 ]

2 وَعَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ
شرح
باب الجنايات على الحيوان الحديث الأول : ضعيف . وقال في المختلف : قال ابن الجنيد : وفي الحيوان إذا فقأت عينه ربع ديته . وقال في النهاية : وفي عين البهيمة إذا فقئت ربع قيمتها على ما جاءت به الآثار . ونحوه قال ابن البراج وابن حمزة ، والمفيد أوجب الأرش . « 1 » الحديث الثاني : صحيح .
هامش
( 1 ) المختلف 4 / 266 .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 672 | العلامة المجلسي / السيد مهدي الرجائي