ع أَسْأَلُهُ عَنْ رِوَايَةِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ يَرْوِيهَا عَنْ عَلِيٍّ ع فِي عَيْنِ ذَاتِ الْأَرْبَعِ قَوَائِمَ إِذَا فُقِئَتْ رُبُعُ ثَمَنِهَا فَقَالَ صَدَقَ الْحَسَنُ قَدْ قَالَ عَلِيٌّ ع ذَلِكَ .
[ الحديث 3 ]
3 عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَى عَلِيٌّ ع فِي عَيْنِ فَرَسٍ فُقِئَتْ رُبُعَ ثَمَنِهَا يَوْمَ فُقِئَتِ الْعَيْنُ .
[ الحديث 4 ]
4 سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ عَلِيّاً ع قَضَى فِي عَيْنِ دَابَّةٍ رُبُعَ الثَّمَنِ
شرح
الحديث الثالث : صحيح .
الحديث الرابع : ضعيف .
والمشهور بين الأصحاب لزوم الأرش في الجناية على أعضاء الحيوان مطلقا من غير تفصيل ، وذهب الشيخ في الخلاف إلى أن كل ما في البدن منه اثنان فيهما القمة وفي أحدهما نصفها ، وعمل بمضمون هذه الأخبار ابن الجنيد وابن البراج وابن حمزة في الوسيلة ويحيى بن سعيد في الجامع وغيرهم ، وسائر الأصحاب ذكروها رواية ، وحملها في المختلف على غير الغاصب في إحدى العينين بشرط نقص القدر على الأرش .
وقال في الشرائع : لا تقدير في قيمة شيء من أعضاء الدابة ، بل يرجع إلى الأرش السوقي ، وروي في عين الدابة ربع قيمتها ، وحكى الشيخ في المبسوط والخلاف عن الأصحاب في عين الدابة نصف قيمتها وفي العينين كمال قيمتها ، وكذا