[ الحديث 5 ]
5 وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع رُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ قَتَلَ خِنْزِيراً فَضَمَّنَهُ وَرُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ كَسَرَ بَرْبَطاً فَأَبْطَلَهُ .
[ الحديث 6 ]
6 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ صَبِيحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ دِيَةُ الْكَلْبِ السَّلُوقِيِّ أَرْبَعُونَ دِرْهَماً أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِذَلِكَ أَنْ يَدِيَهُ لِبَنِي جُذَيْمَةَ
شرح
في كل ما في البدن منه اثنان ، والرجوع إلى الأرش أشبه .
الحديث الخامس : ضعيف .
وقال في شرح اللمعة : وأما الخنزير فيضمن للذمي مع الاستتار به قيمته عند مستحيلة إن أتلفه ، وبأرشه كذلك إن أعابه ، وكذا لو أتلف المسلم على الذمي المستتر خمرا أو آلة لهو مع استتاره بذلك ، فلو أظهر شيئا منها فلا ضمان على المتلف ، مسلما كان أم كافرا فيهما . « 1 » قوله عليه السلام : فأبطله يمكن حمله على ما إذا كان لمسلم أو لذمي متظاهر .
وقال في القاموس : البربط كجعفر العود معرب بربط ، أي : صدر الإوز لأنه يشبهه . « 2 » الحديث السادس : حسن موثق .
هامش
( 1 ) شرح اللمعة 10 / 325 .
( 2 ) القاموس المحيط 2 / 350 .