تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 670

مساهمون:

ص٦٧٠
أُدْرَةٌ فِي إِحْدَى الْخُصْيَتَيْنِ فَدِيَتُهَا مِائَتَا دِينَارٍ خُمُسُ الدِّيَةِ وَفِي النَّافِذَةِ إِذَا نَفَذَتْ مِنْ رُمْحٍ أَوْ خَنْجَرٍ فِي شَيْءٍ مِنَ الرَّجُلِ مِنْ أَطْرَافِهِ فَدِيَتُهَا عُشْرُ دِيَةِ الرَّجُلِ مِائَةُ دِينَارٍ وَقَضَى ع أَنَّهُ لَا قَوَدَ لِرَجُلٍ أَصَابَهُ وَالِدُهُ فِي أَمْرٍ يَعِيبُ عَلَيْهِ فِيهِ فَأَصَابَهُ عَيْبٌ مِنْ قَطْعٍ وَغَيْرِهِ وَتَكُونُ لَهُ الدِّيَةُ وَلَا يُقَادُ وَلَا قَوَدَ لِامْرَأَةٍ أَصَابَهَا زَوْجُهَا فَعِيبَتْ وَغُرْمُ الْعَيْبِ عَلَى زَوْجِهَا وَلَا قِصَاصَ عَلَيْهِ
شرح
قوله : فديتها مائتا دينار كذا في الفقيه وبعض نسخ الكافي ، وفي أكثر نسخ الكافي " مائة دينار " ولعله أظهر وإن كان لكل وجه . قوله : وفي النافذة قال في شرح اللمعة : وفي النافذة في شيء من أطراف الرجل مائة دينار قول الشيخ وجماعة ، ولم نقف على مستنده ، وهو مع ذلك يشكل بما لو كانت دية الطرف تقصر عن المائة كالأنملة وربما خصها بعضهم بعضو فيه كمال الدية ، وتخصيصهم الحكم بالرجل يقتضي أن المرأة ليست كذلك ، فيحتمل الرجوع فيها إلى الأرش ، أو حكم الشجاج بالنسبة وثبوت خمسين دينارا على النصف ، وفي بعض فتاوى المصنف أن الأنثى كالذكر « 1 » . انتهى . وأكثر كلامه مبني على الغفلة عن وروده بعينه في الخبر . قوله : فأعفلها لم أره في كلام الأصحاب .
هامش
( 1 ) شرح اللمعة 10 / 281 - 283 .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 670 | العلامة المجلسي / السيد مهدي الرجائي