[ الحديث 7 ]
7 عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ دِيَةُ الْكَلْبِ السَّلُوقِيِّ أَرْبَعُونَ دِرْهَماً جَعَلَ لَهُ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَدِيَةُ كَلْبِ الْغَنَمِ كَبْشٌ وَدِيَةُ كَلْبِ الزَّرْعِ جَرِيبٌ مِنْ بُرٍّ وَدِيَةُ كَلْبِ الْأَهْلِ قَفِيزٌ مِنْ تُرَابٍ لِأَهْلِهِ .
[ الحديث 8 ]
8 عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِيمَنْ قَتَلَ كَلْبَ الصَّيْدِ قَالَ يُقَوِّمُهُ وَكَذَلِكَ الْبَازِي
شرح
الحديث السابع : مجهول أو ضعيف .
الحديث الثامن : ضعيف على المشهور .
وقال في شرح اللمعة : في كلب الصيد أربعون درهما على الأشهر ، وقيل :
قيمته . وخصه الشيخ بالسلوقي ، نظرا إلى وصفه به في الرواية ، وهو نسبة إلى سلوق قرية باليمن أكثر كلابها معلمة ، والباقون حملوه على المعلم مطلقا للمشابهة .
وفي كلب الغنم كبش . وقال الشيخان وابن إدريس وجماعة : عشرون درهما لرواية ابن فضال ، وهي ضعيفة مرسلة ، وفي قول ثالث أن الواجب فيه القيمة .
وفي كلب الحائط وهو البستان وما في معناه عشرون درهما على المشهور ، ولم نقف على مستنده ، فالقول بالقيمة أجود .
وفي كلب الزرع قفيز من طعام ، وخصه بعض الأصحاب بالحنطة ، وهو حسن ولا تقدير لما عداها ولا ضمان على قاتلها ، وشمل إطلاقه كلب الدار ، وهو أشهر القولين فيه ، وفي رواية أبي بصير عن أحدهما عليهما السلام أن في كلب الأهل قفيز من تراب ، واختاره بعض الأصحاب « 1 » . انتهى .
هامش
( 1 ) شرح اللمعة 10 / 322 - 325 .