وَأَفْتَى ع فِي حَلَمَةِ ثَدْيِ الرَّجُلِ ثُمُنُ الدِّيَةِ مِائَةُ دِينَارٍ وَخَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ دِينَاراً وَفِي خُصْيَةِ الرَّجُلِ خَمْسُمِائَةِ دِينَارٍ قَالَ وَإِنْ أُصِيبَ رَجُلٌ فَأَدِرَ خُصْيَتَاهُ كِلْتَاهُمَا فَدِيَتُهُ أَرْبَعُمِائَةِ دِينَارٍ فَإِنْ فَحِجَ
شرح
رواية عبد الله بن سنان في الظفر خمسة دنانير . « 1 » قوله : وأفتى في حلمة ثدي الرجل أي : فيهما معا . ويحتمل أن يكون الثمن في كل منهما ، وكلام الأصحاب أيضا مجمل .
قال في الشرائع : ولو قطع الحلمتين قال في المبسوط : فيهما الدية . وفيه إشكال من حيث أن الدية في الثديين والحلمتان بعضهما . أما حلمتا الرجل ففي المبسوط والخلاف فيهما الدية ، وقال ابن بابويه رحمه الله : في حلمة ثديي الرجل ثمن الدية مائة وخمسة وعشرون دينارا ، وكذا ذكره الشيخ رحمه الله في التهذيب عن ظريف ، وفي إيجاب الدية فيهما بعد « 2 » . انتهى .
وقوي فخر المحققين والشهيد الثاني رحمهما الله فيهما الحكومة .
قوله : فإن فحج قال الجزري : فيه " أنه بال قائما ففحج رجليه " أي : فرقهما وباعد ما بينهما ، والفحج تباعد ما بين الفخذين « 3 » . انتهى .
قال في الشرائع : في الخصيتين الدية ، وفي كل واحدة نصف الدية ، وفي
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام 4 / 268 .
( 2 ) شرائع الإسلام 4 / 268 - 269 .
( 3 ) نهاية ابن الأثير 3 / 415 .