وَثَلَاثُونَ دِينَاراً وَثُلُثُ دِينَارٍ وَفِي الْفَخِذِ إِذَا كُسِرَتْ فَجُبِرَتْ عَلَى غَيْرِ عَثْمٍ وَلَا عَيْبِ خُمُسُ دِيَةِ الرِّجْلَيْنِ مِائَتَا دِينَارٍ فَإِنْ عَثَمَتِ الْفَخِذُ فَدِيَتُهَا ثَلَاثُمِائَةِ دِينَارٍ وَثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُونَ دِينَاراً وَثُلُثُ دِينَارٍ ثُلُثُ دِيَةِ النَّفْسِ وَدِيَةُ مُوضِحَةِ الْعَثْمِ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ دِيَةِ كَسْرِهَا مِائَةٌ وَسِتُّونَ دِينَاراً فَإِنْ كَانَتْ قَرْحَةٌ لَا تَبْرَأُ فَدِيَتُهَا ثُلُثُ دِيَةِ كَسْرِهَا سِتَّةٌ وَسِتُّونَ دِينَاراً وَثُلُثَا دِينَارٍ وَدِيَةُ مُوضِحَتِهَا رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهَا خَمْسُونَ دِينَاراً وَدِيَةُ نَقْلِ عِظَامِهَا نِصْفُ دِيَةِ كَسْرِهَا مِائَةُ دِينَارٍ وَدِيَةُ نَقْبِهَا رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهَا خَمْسُونَ دِينَاراً وَفِي الرُّكْبَةِ إِذَا كُسِرَتْ فَجُبِرَتْ عَلَى غَيْرِ عَثْمٍ وَلَا عَيْبٍ خُمُسُ دِيَةِ الرِّجْلَيْنِ مِائَتَا دِينَارٍ فَإِنْ تَصَدَّعَتْ فَدِيَتُهَا أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ دِيَةِ كَسْرِهَا مِائَةٌ وَسِتُّونَ دِينَاراً وَدِيَةُ مُوضِحَتِهَا رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهَا خَمْسُونَ دِينَاراً وَدِيَةُ نَقْلِ عِظَامِهَا مِائَةُ دِينَارٍ وَخَمْسَةٌ
شرح
قوله : وفي الفخذ الظاهر هنا أيضا أن المراد الفخذين والعثم يحتمل الأمرين ، وإن كان الأظهر هنا الفخذين ، وكذا الصدع في الفخذين . والقرحة والموضحة والناقلة والناقبة كذلك .
قوله : ودية نقبها ربع دية كسرها كذا في الفقيه أيضا ، وهو الصواب ، وفيما عندنا من نسخ الكافي مائة وستون دينار ، وهو تصحيف ظاهر .
قوله : وفي الركبة أي : في كليهما .