وَفِي الْأَضْلَاعِ مِمَّا يَلِي الْعَضُدَيْنِ دِيَةُ كُلِّ ضِلْعٍ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ إِذَا كُسِرَ وَدِيَةُ صَدْعِهِ سَبْعَةُ دَنَانِيرَ وَدِيَةُ نَقْلِ عِظَامِهِ خَمْسَةُ دَنَانِيرَ وَمُوضِحَةِ كُلِّ ضِلْعٍ رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهِ دِينَارَانِ وَنِصْفُ دِينَارٍ وَإِنْ نُقِبَ ضِلْعٌ مِنْهَا فَدِيَتُهُ دِينَارٌ وَنِصْفُ دِينَارٍ وَفِي الْجَائِفَةِ ثُلُثُ دِيَةِ النَّفْسِ ثَلَاثُمِائَةٍ وَثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُونَ دِينَاراً وَثُلُثُ دِينَارٍ فَإِنْ نُقِبَ مِنَ الْجَانِبَيْنِ كِلَيْهِمَا بِرَمْيَةٍ أَوْ طَعْنَةٍ وَقَعَتْ فِي الصِّفَاقِ فَدِيَتُهَا أَرْبَعُمِائَةِ دِينَارٍ وَثَلَاثَةٌ
شرح
قال في المسالك : في الأضلاع فيما خالط القلب لكل ضلع إذا كسرت خمسة وعشرون دينارا ، وفيها مما يلي العضدين لكل ضلع إذ كسر عشرة دنانير ، ومستند هذا التفصيل كتاب ظريف . والمراد بمخالطة القلب وعدمه كونه في الجانب الذي فيه القلب ، كما أن عدم المخالطة خلاف ذلك ، فالضلع الواحد إن كسر من جهة القلب ففيه أعلى الديتين ، وإن كسر من الجهة الأخرى ففيه أدناهما ، فيستوي في ذلك جميع الأضلاع « 1 » . انتهى .
وظاهر الخبر وكلام أكثر الأصحاب يأبى عن هذا التفسير ، بل الأظهر أن المراد بمخالطة القلب كونه محاذيا القلب من الجانبين ، وبما يلي العضد ما يكون فوق ذلك إلى الإبط من كل جانب كما لا يخفى . قوله : ودية صدعه سبعة دنانير المناسب ثمانية .
قوله : فإن نقب من الجانبين في الكافي " نفذت " « 2 » واختلف الأصحاب فيما إذا نفذت الجائفة من الجانبين ،
هامش
( 1 ) المسالك 2 / 504 .
( 2 ) فروع الكافي 7 / 338 .