تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 665

مساهمون:

ص٦٦٥
وَثَلَاثُونَ دِينَاراً وَثُلُثُ دِينَارٍ وَدِيَةُ كَسْرِ الْإِبْهَامِ الْقَصَبَةِ الَّتِي تَلِي الْقَدَمَ خُمُسُ دِيَةِ الْإِبْهَامِ سِتَّةٌ وَسِتُّونَ دِينَاراً وَثُلُثَا دِينَارٍ وَفِي صَدْعِهَا سِتَّةٌ وَعِشْرُونَ دِينَاراً وَثُلُثَا دِينَارٍ وَفِي مُوضِحَتِهَا ثَمَانِيَةُ دَنَانِيرَ وَثُلُثُ دِينَارٍ وَفِي نَقْلِ عِظَامِهَا سِتَّةٌ وَعِشْرُونَ دِينَاراً وَثُلُثَا دِينَارٍ وَفِي نَقْبِهَا ثَمَانِيَةُ دَنَانِيرَ وَثُلُثُ دِينَارٍ وَفِي فَكِّهَا عَشَرَةُ دَنَانِيرَ
شرح
فيها لا تنسد خمس دية الرجل مائتا دينار . قوله : الإبهام أي : الإبهامين . قوله : القصبة التي تلي القدم أي : قصبتي الإبهامين ، وإنما جعل فيه خمس دية الإبهام لأن كسر تلك القصبة يسري ضرره في جميع الإبهام . قوله : وفي نقل عظامها لعل المراد نقل العظام من واحدة منهما ليكون نصف دية الكسر ، وكذا سائر التقادير ، لكن الصواب في نقل العظام ستة عشر دينارا وثلثا دينار . وأما ما في الكتاب ، فليس بنصف دية كسر الإبهامين ولا الإبهام الواحدة كما لا يخفى ، ويؤيد ما ذكر ما مر في اليد . قوله : وفي فكها أي : فكهما ، أو كل واحدة منهما يحتملهما .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 665 | العلامة المجلسي / السيد مهدي الرجائي