تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 661

مساهمون:

ص٦٦١
وَثَلَاثُونَ دِينَاراً وَثُلُثُ دِينَارٍ وَفِي الْأُذُنِ إِذَا قُطِعَتْ فَدِيَتُهَا خَمْسُمِائَةِ دِينَارٍ وَمَا قُطِعَ مِنْهَا فَبِحِسَابِ ذَلِكَ وَفِي الْوَرِكَ إِذَا كُسِرَ فَجُبِرَ عَلَى غَيْرِ عَثْمٍ وَلَا عَيْبٍ خُمُسُ دِيَةِ الرِّجْلَيْنِ مِائَتَا دِينَارٍ فَإِنْ صُدِعَ الْوَرِكُ فَدِيَتُهُ مِائَةُ دِينَارٍ وَسِتُّونَ دِينَاراً أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ دِيَةِ كَسْرِهِ فَإِنْ أَوْضَحَتْ فَدِيَتُهُ رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهِ خَمْسُونَ دِينَاراً وَدِيَةُ نَقْلِ عِظَامِهِ مِائَةٌ وَخَمْسَةٌ وَسَبْعُونَ دِينَاراً مِنْهَا لِكَسْرِهَا مِائَةُ دِينَارٍ وَلِنَقْلِ عِظَامِهَا خَمْسُونَ دِينَاراً وَلِمُوضِحَتِهَا خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ دِينَاراً وَدِيَةُ فَكِّهَا ثُلُثَا دِيَتِهَا فَإِنْ رُضَّتْ وَعَثَمَتْ فَدِيَتُهَا ثَلَاثُمِائَةٍ وَثَلَاثَةٌ
شرح
فقيل : فيه ديتا جائفة لأنهما جائفتان ، وهو الأشهر . والذي يدل عليه خبر ظريف أن فيه دية جائفة وزيادة مائة دية النافذة . ولم أر من عمل به إلا ابن حمزة حيث قال : وفي نقبه من الجانبين برمية أو طعنة أربعمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار . « 1 » قوله : وقعت في الشقاق أي : في النزاع والخصومة على المثال . قوله : في الورك الظاهر أن المراد الوركان ، وكذا في الصدع والموضحة . وأما الناقلة ، فذكر فيه حكم إحدى الوركين . وأما الفك والرض ، فالأوفق بما سبق حملهما على ما إذا كانتا في أحدهما ، فيكون الحكم بثلث دية النفس في الرض ، لأنه في حكم الشلل ففيه ثلثا دية العضو ، وبما ذكره الأصحاب حملهما على الوركين .
هامش
( 1 ) الوسيلة ص 790 .