وَسَبْعُونَ دِينَاراً مِنْهَا فِي دِيَةِ كَسْرِهَا مِائَةُ دِينَارٍ وَفِي نَقْلِ عِظَامِهَا خَمْسُونَ دِينَاراً وَفِي مُوضِحَتِهَا خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ دِينَاراً وَدِيَةُ نَقْبِهَا رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهَا خَمْسُونَ دِينَاراً فَإِذَا رُضَّتْ فَعَثَمَتْ فَفِيهَا ثُلُثُ دِيَةِ النَّفْسِ ثَلَاثُمِائَةٍ وَثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُونَ دِينَاراً وَثُلُثُ دِينَارٍ فَإِنْ فُكَّتْ فَفِيهَا ثَلَاثَةُ أَجْزَاءٍ مِنْ دِيَةِ الْكَسْرِ ثَلَاثُونَ دِينَاراً وَفِي السَّاقِ إِذَا كُسِرَتْ فَجُبِرَتْ عَلَى غَيْرِ عَثْمٍ وَلَا عَيْبٍ خُمُسُ دِيَةِ الرِّجْلَيْنِ مِائَتَا دِينَارٍ وَدِيَةُ صَدْعِهَا أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ دِيَةِ كَسْرِهَا مِائَةٌ وَسِتُّونَ دِينَاراً وَفِي مُوضِحَتِهَا رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهَا خَمْسُونَ دِينَاراً وَفِي نَقْلِ عِظَامِهَا رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهَا خَمْسُونَ دِينَاراً
شرح
قوله : ودية نقل عظامها أي : واحدة منهما .
قوله : وفي موضحتها خمسة وعشرون دينارا في الكافي بعدها ، وفي قرحة لا تبرأ ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، وفي نفوذها ربع دية كسرها خمسون دينارا - إلى آخره « 1 » .
وهو خلاف ما مر في النافذة كما عرفت . والمراد النافذة فيهما معا كما هو الظاهر ، ويمكن حمله على أن المراد أن النافذة في إحداهما ديتها ربع دية كسر المجموع ، لكنه بعيد .
قوله : ففيها ثلاثة أجزاء أي : من عشرين جزءا إذا كان فيهما ، ومن عشرة أجزاء إذا كان المراد إحداهما .
هامش
( 1 ) فروع الكافي 7 / 339 .