إِذَا انْثَنَى مِائَتَانِ وَخَمْسُونَ دِينَاراً فَإِنِ انْثَنَى الصَّدْرُ وَالْكَتِفَانِ فَدِيَتُهُ مَعَ الْكَتِفَيْنِ أَلْفُ دِينَارٍ فَإِنِ انْثَنَى أَحَدُ الْكَتِفَيْنِ مَعَ شِقِّ الصَّدْرِ فَدِيَتُهُ خَمْسُمِائَةِ دِينَارٍ وَدِيَةُ الْمُوضِحَةِ فِي الصَّدْرِ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ دِينَاراً وَدِيَةُ مُوضِحَةِ الْكَتِفَيْنِ وَالظَّهْرِ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ دِينَاراً فَإِنِ اعْتَرَى الرَّجُلَ مِنْ ذَلِكَ صَعَرٌ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَلْتَفِتَ فَدِيَتُهُ خَمْسُمِائَةِ دِينَارٍوَ إِنْ كُسِرَ الصُّلْبُ فَجُبِرَ عَلَى غَيْرِ عَثْمٍ وَلَا عَيْبٍ فَدِيَتُهُ مِائَةُ دِينَارٍ فَإِنْ عَثَمَ فَدِيَتُهُ أَلْفُ دِينَارٍ وَفِي الْأَضْلَاعِ فِيمَا خَالَطَ الْقَلْبَ مِنَ الْأَضْلَاعِ إِذَا كُسِرَ مِنْهَا ضِلْعٌ فَدِيَتُهُ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ دِينَاراً وَدِيَةُ صَدْعِهِ اثْنَا عَشَرَ دِينَاراً وَنِصْفٌ وَدِيَةُ نَقْلِ عِظَامِهِ سَبْعَةُ دَنَانِيرَ وَنِصْفٌ وَمُوضِحَتِهِ عَلَى رُبُعِ دِيَةِ كَسْرِهِ وَدِيَةُ نَقْبِهِ مِثْلُ ذَلِكَ
شرح
نصف الدية وفي الواحد ربع الدية ، وإذا تثني الصدر والكتفان معا ففيه الدية كاملة ، وإن لحقه صعر لم يمكنه معه الالتفات ففيه نصف الدية ، وفي جائفته ثلث الدية . « 1 » قوله : وإن كسر الصلب قال في الشرائع : في رواية ظريف إن كسر الصلب فجبر على غير عيب فمائة دينار ، وإن عثم فألف دينار . « 2 » قوله : فديته خمسة وعشرون دينارا المناسب لتلك المقادير أن يكون في الكسر خمسة عشر ، والظاهر أن النصف في الصدع زيد من النساخ .
هامش
( 1 ) الوسيلة ص 790 .
( 2 ) شرائع الإسلام 4 / 268 .