وَفِي نَقْبِهَا نِصْفُ دِيَةِ مُوضِحَتِهَا خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ دِينَاراً وَفِي نُفُوذِهَا رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهَا خَمْسُونَ دِينَاراً وَفِي قَرْحَةٍ لَا تَبْرَأُ ثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُونَ دِينَاراً وَثُلُثُ دِينَارٍ فَإِنْ عَثَمَتِ السَّاقُ فَدِيَتُهَا ثُلُثُ دِيَةِ النَّفْسِ ثَلَاثُمِائَةٍ وَثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُونَ دِينَاراً وَثُلُثُ دِينَارٍ وَفِي الْكَعْبِ إِذَا رُضَّ فَجُبِرَ عَلَى غَيْرِ عَثْمٍ وَلَا عَيْبٍ ثُلُثُ دِيَةِ الرِّجْلَيْنِ ثَلَاثُمِائَةٍ وَثَلَاثُونَ دِينَاراً وَثُلُثُ دِينَارٍ وَفِي الْقَدَمِ إِذَا كُسِرَتْ فَجُبِرَتْ عَلَى غَيْرِ عَثْمٍ وَلَا عَيْبٍ خُمُسُ دِيَةِ الرِّجْلَيْنِ مِائَتَا دِينَارٍ وَدِيَةُ مُوضِحَتِهَا رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهَا خَمْسُونَ دِينَاراً وَفِي نَاقِبَةٍ فِيهَا رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهَا خَمْسُونَ دِينَاراً وَدِيَةُ الْأَصَابِعِ وَالْقَصَبِ الَّتِي فِي الْقَدَمِ لِلْإِبْهَامِ ثُلُثُ دِيَةِ الرِّجْلَيْنِ ثَلَاثُمِائَةٍ وَثَلَاثَةٌ
شرح
قوله : وفي نقبها نصف دية موضحتها هذا مخالف لما مر ، وحمله على أن المراد في نقب إحداهما نصف دية موضحتهما ، وكذا نقل العظام مخالف للقاعدة ، ويجري فيه ما ذكرنا من التوجيه ، وعليهما قس البواقي .
قوله : وفي الكعب الظاهر أن المراد بالكعب هنا العظمان النابتان عن طرفي القدم ، ولعل المراد هنا دية كعوب الرجلين .
قوله : وفي القدم أي : فيهما . وفي الكافي بعد قوله " مائتا دينار " : ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسون دينارا ، وفي نقل عظامها مائة دينار نصف دية كسرها ، وفي نافذة