وَفِي ظُفُرِ كُلِّ إِصْبَعٍ مِنْهَا خَمْسَةُ دَنَانِيرَ وَفِي الْكَفِّ إِذَا كُسِرَتْ فَجُبِرَتْ عَلَى غَيْرِ عَثْمٍ وَلَا عَيْبٍ فَدِيَتُهَا أَرْبَعُونَ دِينَاراً وَدِيَةُ صَدْعِهَا أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ دِيَةِ كَسْرِهَا اثْنَانِ وَثَلَاثُونَ دِينَاراً وَدِيَةُ مُوضِحَتِهَا خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ دِينَاراً وَدِيَةُ نَقْلِ عِظَامِهَا عِشْرُونَ دِينَاراً وَنِصْفُ دِينَارٍ وَدِيَةُ نَقْبِهَا رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهَا عَشَرَةُ دَنَانِيرَ وَدِيَةُ قَرْحَةٍ لَا تَبْرَأُ ثَلَاثَةَ عَشَرَ دِينَاراً وَثُلُثُ دِينَارٍ وَفِي الصَّدْرِ إِذَا رُضَّ فَثُنِيَ شِقَّاهُ كِلَاهُمَا فَدِيَتُهُ خَمْسُمِائَةِ دِينَارٍ وَدِيَةُ إِحْدَى شِقَّيْهِ
شرح
عرفت .
قوله عليه السلام : وفي الكف إذا كسرت لا أرى الوجه في إعادة ذكر الكف ، ومخالفته لما سبق من الأحكام .
قيل : يمكن حمل ما سبق على اليمنى وهذا على اليسرى ، أو الأول على مطلق اليد وهذا على الراحة . ولا يخفى بعدهما ، ولعل فيه تصحيفا ، لكن النسخ متفقة على هذا ، ولا يخفى أن النسبة بين المقادير فيه أيضا مخالفة للقاعدة ، ولا يبعد أن يكون هذا حكم الكف الزائدة أو الشلاء .
قوله عليه السلام : ونصف دينار النصف زائد على القاعدة .
قوله عليه السلام : وفي الصدر لم يتعرض أكثر الأصحاب لهذه الأحكام على الخصوص .
وقال ابن حمزة في الوسيلة : الصدر فإن بضع لحمه فديته نصف دية الباضعة في الرأس ، فإن أوضحه ففيه خمسة وعشرون دينارا ، فإن رضه وتثني كلا شقيه ففيه