الْكَفِّ إِذَا كُسِرَتْ فَجُبِرَتْ عَلَى غَيْرِ عَثْمٍ وَلَا عَيْبٍ خُمُسُ دِيَةِ الْيَدِ مِائَةُ دِينَارٍ فَإِنْ فُكَّ الْكَفُّ فَدِيَتُهَا ثُلُثُ دِيَةِ الْيَدِ مِائَةُ دِينَارٍ وَسِتَّةٌ وَسِتُّونَ دِينَاراً وَثُلُثَا دِينَارٍ وَفِي مُوضِحَتِهَا رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهَا خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ دِينَاراً وَدِيَةُ نَقْلِ عِظَامِهَا مِائَةُ دِينَارٍ وَثَمَانِيَةٌ وَسَبْعُونَ دِينَاراً نِصْفُ دِيَةِ كَسْرِهَا وَفِي نَافِذَتِهَا إِنْ لَمْ تَنْسَدَّ خُمُسُ دِيَةِ الْيَدِ مِائَةُ دِينَارٍ فَإِنْ كَانَتْ نَافِذَةٌ فَدِيَتُهَا رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهَا خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ دِينَاراً وَدِيَةُ الْأَصَابِعِ وَالْقَصَبِ الَّذِي فِي الْكَفِّ فِي الْإِبْهَامِ إِذَا قُطِعَ ثُلُثُ دِيَةِ الْيَدِ مِائَةُ
شرح
والساق والقدم والجمع أرساغ وأرسغ « 1 » . انتهى .
أقول : الظاهر أن هاهنا سقطا ، أو لفظتا " غير " و " لا " زيدتا من النساخ ، فإن المشهور أنه مع العثم فيه ثلث دية العضو ، وأما على سياق ما مر في المنكب من أن مع العثم فيه ثلث دية النفس لا استبعاد في أن يكون فيه مع غير العثم ثلث دية العضو .
قوله عليه السلام : فإن فك الكف لعله محمول على ما إذا لم تصر بالفك شلاء ، فإذا صارت كذلك ففيها ثلث دية الكف كما مر مرارا .
قوله عليه السلام : ودية الأصابع قال في المسالك : المشهور أن في كل إصبع عشر الدية ، والقول بجعل ثلث الدية على الإبهام والثلاثين على الأربع البواقي لأبي الصلاح وابن حمزة استنادا إلى كتاب ظريف . « 2 »
هامش
( 1 ) القاموس المحيط 3 / 106 .
( 2 ) المسالك 2 / 502 - 503 .