تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 651

مساهمون:

ص٦٥١
وَدِيَةُ الرُّسْغِ إِذَا رُضَّ فَجُبِرَ عَلَى غَيْرِ عَثْمٍ وَلَا عَيْبِ ثُلُثُ دِيَةِ الْيَدِ مِائَةُ دِينَارٍ وَسِتَّةٌ وَسِتُّونَ دِينَاراً وَثُلُثَا دِينَارٍ قَالَ الْخَلِيلُ الرُّسْغُ مَفْصِلُ مَا بَيْنَ السَّاعِدِ وَالْكَفِّ وَفِي
شرح
يكون المراد القصبتين عبر هكذا مجازا . ويحتمل أن يكون المراد طرفه الذي يلي الزند ، فالمراد بالزندين طرفا القصبتين مما يلي الزند . وفي الكافي : ودية نقل عظامها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا « 1 » . ولا يخفى أن هذا مخالف لما مر من أن في نقل العظام نصف دية الكسر ، إلا أن تحمل على أن يكون نقل العظام في إحدى القصبتين ، فإن دية كسر إحداهما خمسون دينارا . والزيادة التي في هذا الكتاب موجودة في الفقيه أيضا ، وعليها فالمراد بالناقبة في الأول ما كانت في القصبتين ، وفي الثاني ما كانت في إحداهما ، فيوافق ما مر في الناقبة ، لكن الإشكال في نقل العظام باق ، ولعله لخصوص هذا العضو حكم آخر . وأما النافذة فيمكن أن يكون المراد ما كانت في إحدى القصبتين ، فلا ينافي ما مر ، ويجري فيه التوجيه الآخر بالتخصيص كما مر . قوله عليه السلام : ودية الرسغ قال الصدوق في الفقيه : الرسغ مفصل ما بين الساعد والكف . وفي خلق الإنسان للتيراني : الرسغ كردن دست والأرساغ جماعة . « 2 » وقال الفيروزآبادي : الرسغ بالضم وبضمتين مفصل ما بين الساعد والكف
هامش
( 1 ) فروع الكافي 7 / 335 . ( 2 ) من لا يحضره الفقيه 4 / 60 .