تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 655

مساهمون:

ص٦٥٥
وَسُدُسُ دِينَارٍ وَدِيَةُ نَقْلِ كُلِّ قَصَبَةٍ مِنْهُنَّ ثَمَانِيَةُ دَنَانِيرَ وَثُلُثُ دِينَارٍ وَدِيَةُ كَسْرِ كُلِّ مَفْصِلٍ مِنَ الْأَصَابِعِ الْأَرْبَعِ الَّتِي تَلِي الْكَفَّ سِتَّةَ عَشَرَ دِينَاراً وَثُلُثَا دِينَارٍ وَفِي صَدْعِ كُلِّ قَصَبَةٍ مِنْهُنَّ ثَلَاثَةَ عَشَرَ دِينَاراً وَثُلُثَا دِينَارٍ فَإِنْ كَانَ فِي الْكَفِّ قَرْحَةٌ لَا تَبْرَأُ فَدِيَتُهَا ثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُونَ دِينَاراً وَثُلُثُ دِينَارٍ وَفِي نَقْلِ عِظَامِهَا ثَمَانِيَةُ دَنَانِيرَ وَثُلُثُ دِينَارٍ وَفِي مُوضِحَتِهَا أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ وَسُدُسٌ وَفِي نَقْبِهَا أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ وَسُدُسٌ وَفِي فَكِّهَا خَمْسَةُ دَنَانِيرَ وَدِيَةُ الْمَفْصِلِ الْأَوْسَطِ مِنَ الْأَصَابِعِ
شرح
قوله عليه السلام : ودية كسر كل مفصل أقول : لما كان كسر المفصل الأسفل سببا لتعطيل المفصلين الآخرين جعل فيه خمس دية الجميع لا خمس دية المفصل بعينه ، وجعل في الصدع أربعة أخماس دية الكسر ، كما هو القاعدة . قوله عليه السلام : فديتها ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ثلث دية كسر اليد . قوله عليه السلام : وفي نقل عظامها في الكافي " عظامه " أي : نقل عظام كل مفصل مما يلي الكف وفيه نصف دية الكسر كما مر ، ودية الموضحة والناقبة ربع دية الكسر ، وفي الفك نصف ما في الإبهام . قوله عليه : فديته خمسة وخمسون دينارا إذ يقطع بسببه مفصلان ففيه دية أنملتين ، وعلى القاعدة ينبغي أن يزاد على
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 655 | العلامة المجلسي / السيد مهدي الرجائي