خُمُسُ دِيَةِ الْيَدِ مِائَةُ دِينَارٍ وَفِي إِحْدَاهُمَا أَيْضاً فِي الْكَسْرِ لِأَحَدِ الزَّنْدَيْنِ خَمْسُونَ دِينَاراً وَفِي كِلَيْهِمَا مِائَةُ دِينَارٍ فَإِنِ انْصَدَعَ إِحْدَى الْقَصَبَتَيْنِ فَفِيهَا أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ دِيَةِ إِحْدَى قَصَبَتَيِ السَّاعِدِ أَرْبَعُونَ دِينَاراً وَدِيَةُ مُوضِحَتِهَا رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهَا خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ دِينَاراً وَدِيَةُ نَقْلِ عِظَامِهَا مِائَةُ دِينَارٍ وَذَلِكَ خُمُسُ دِيَةِ الْيَدِ وَإِنْ كَانَتْ نَاقِبَةٌ فَدِيَتُهَا رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهَا خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ دِينَاراً وَدِيَةُ نَقْبِهَا نِصْفُ دِيَةِ مُوضِحَتِهَا اثْنَا عَشَرَ دِينَاراً وَنِصْفٌ وَدِيَةُ نَافِذَتِهَا خَمْسُونَ دِينَاراً فَإِنْ صَارَتْ فِيهَا قَرْحَةٌ لَا تَبْرَأُ فَدِيَتُهَا ثُلُثُ دِيَةِ السَّاعِدِ ثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُونَ دِينَاراً وَثُلُثُ دِينَارٍ فَذَلِكَ ثُلُثُ دِيَةِ الَّتِي هِيَ فِيهِ
شرح
قوله عليه السلام : فديتها خمس دية اليد هذا مخالف للمشهور ، فإنهم جعلوا فيها إذا جبر على غير عثم أربعة أخماس دية الكسر ، لكنه موافق لما سيأتي .
وقال في المسالك : إذا قطعت اليد من المنكب ، ففيها أوجه ، أصحها وجوب دية الجميع ، والثاني وجوب دية وحكومة لما زاد عن الكوع ، والثالث وجوب دية اليد للكف ، ثم دية أخرى للذراع ، ثم ثالثة للعضد ، نظرا إلى الخبر العام . « 1 » قوله عليه السلام : وفي الساعد قال في القاموس : ساعداك ذراعاك « 2 » . انتهى .
والساعد مركب من قصبتين ، فلو كسرهما كان فيه خمس دية اليد ، ولو كسر إحداهما كان فيه عشر دية اليد .
وقوله " لإحدى الزندين " لعله كان إحدى القصبتين فصحف . ويحتمل أن
هامش
( 1 ) المسالك 2 / 502 .
( 2 ) القاموس المحيط 1 / 302 .