تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 653

مساهمون:

ص٦٥٣
دِينَارٍ وَسِتَّةٌ وَسِتُّونَ دِينَاراً وَثُلُثَا دِينَارٍ وَدِيَةُ قَصَبَةِ الْإِبْهَامِ الَّتِي فِي الْكَفِّ تُجْبَرُ عَلَى غَيْرِ عَثْمٍ خُمُسُ دِيَةِ الْإِبْهَامِ ثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُونَ دِينَاراً وَثُلُثُ دِينَارٍ إِذَا اسْتَوَى جَبْرُهَا وَثَبَتَ وَدِيَةُ صَدْعِهَا سِتَّةٌ وَعِشْرُونَ دِينَاراً وَثُلُثَا دِينَارٍ وَدِيَةُ مُوضِحَتِهَا ثَمَانِيَةُ دَنَانِيرَ وَثُلُثُ دِينَارٍ وَدِيَةُ نَقْلِ عِظَامِهَا سِتَّةَ عَشَرَ دِينَاراً وَثُلُثَا دِينَارٍ وَدِيَةُ نَقْبِهَا ثَمَانِيَةُ دَنَانِيرَ وَثُلُثُ دِينَارٍ نِصْفُ دِيَةِ نَقْلِ عِظَامِهَا وَدِيَةُ مُوضِحَتِهَا نِصْفُ دِيَةِ نَاقِلَتِهَا ثَمَانِيَةُ دَنَانِيرَ وَثُلُثُ دِينَارٍ وَدِيَةُ فَكِّهَا عَشَرَةُ دَنَانِيرَ وَدِيَةُ الْمَفْصِلِ الثَّانِي مِنْ أَعْلَى الْإِبْهَامِ إِنْ كُسِرَ فَجُبِرَ عَلَى غَيْرِ عَثْمٍ وَلَا عَيْبٍ سِتَّةَ عَشَرَ دِينَاراً وَثُلُثَا دِينَارٍ وَدِيَةُ الْمُوضِحَةِ إِذَا كَانَتْ فِيهَا أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ وَسُدُسُ دِينَارٍ وَدِيَةُ نَقْبِهِ أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ وَسُدُسُ دِينَارٍ وَدِيَةُ صَدْعِهِ ثَلَاثَةَ
شرح
قوله عليه السلام : ستة وعشرون دينارا وثلثا دينار هذا العدد أربعة أخماس دية الكسر ، كما كانت العادة في الصدع ، لكن قوله " يجبر على غير عثم " خلاف القاعدة ، فإن مع الجبر على غير عثم فيه أربعة أخماس دية الكسر موافقا لدية الصدع ، فتذكر لكنه موافق لسائر أجزاء الخبر . قوله عليه السلام : ثمانية دنانير وثلاث دنانير ربع دية الكسر ، كما هو المقرر . قوله عليه السلام : ودية الموضحة دية الموضحة هنا مكررة ، ولم يذكر حكم مفصل الإبهام ، ولعله سقط من البين وكان حكم الموضحة متعلقا به . ولما كانت الإبهام مشتملة على مفصلين ، جعل في كل مفصل نصف ما مر ، وجعل ما في القصبة التي في الكف بحساب كل دية الإبهام ، وفي القصبتين الخارجتين بحساب ما يصيبه من الدية .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 653 | العلامة المجلسي / السيد مهدي الرجائي