تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 654

مساهمون:

ص٦٥٤
عَشَرَ دِينَاراً وَثُلُثُ دِينَارٍ وَدِيَةُ نَقْلِ عِظَامِهَا خَمْسَةُ دَنَانِيرَ وَمَا قُطِعَ مِنْهَا فَبِحِسَابِهِ عَلَى مَنْزِلَتِهِ وَفِي الْأَصَابِعِ فِي كُلِّ إِصْبَعٍ سُدُسُ دِيَةِ الْيَدِ ثَلَاثَةٌ وَثَمَانُونَ دِينَاراً وَثُلُثُ دِينَارٍ وَدِيَةُ أَصَابِعِ الْكَفِّ الْأَرْبَعِ سِوَى الْإِبْهَامِ دِيَةُ كُلِّ قَصَبَةٍ عِشْرُونَ دِينَاراً وَثُلُثَا دِينَارٍ وَدِيَةُ كُلِّ مُوضِحَةٍ فِي كُلِّ قَصَبَةٍ مِنَ الْقَصَبِ الْأَرْبَعِ أَصَابِعَ أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ
شرح
قوله عليه السلام : ودية نقل عظامها لعل في العبارة هنا سقطا ، والظاهر أنه سقط من البين دية النقل وذكر الفك ، والمذكور إنما هو دية الفك ، كما لا يخفى على المتأمل . قال الوالد العلامة برد الله مضجعه : الموافق للقاعدة أن في النقل نصف دية الكسر ، فينبغي أن تكون فيه ثمانية دنانير وثلث دينار . والظاهر أنه ليس لها قاعدة كلية ترجع إليها ، بل هو الأكثري ، لكن أكثر الأصحاب عملوا بهذه الرواية بالقاعدة الكلية وتتخلف في كثير من الأعضاء ، كما مر وسيأتي . قوله عليه السلام : ودية أصابع الكف الأربع أي : القصبات التي في الكف ، والظاهر أن المراد دية كسرها ، وكان في الإبهام خمس دية الإبهام وهاهنا أكثر ، إلا أن يحمل هذا على ما إذا جبر مع العثم مع قطع النظر عن القاعدة الكلية . وما ذكر في الموضحة والناقلة موافق للقاعدة لأن في الموضحة ربع دية الكسر ، وفي الكسر خمس دية الإصبع ، والخمس ستة عشر دينارا وثلثا دينار ، وربعه أربعة دنانير وسدس دينار ، وكذا في النقل نصف الكسر فيوافق ما ذكرنا ، وهذا يؤيد أن في الأول تصحيفا أو تأويلا ، ويؤيده ما سيأتي في أصابع الرجلين .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 654 | العلامة المجلسي / السيد مهدي الرجائي