فَدِيَتُهُ رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهِ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ دِينَاراً فَإِنْ نُقِّلَتْ مِنْهُ الْعِظَامُ فَدِيَتُهُ مِائَةُ دِينَارٍ وَخَمْسَةٌ وَسَبْعُونَ دِينَاراً لِلْكَسْرِ مِائَةُ دِينَارٍ وَلِنَقْلِ الْعِظَامِ خَمْسُونَ دِينَاراً وَلِلْمُوضِحَةِ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ دِينَاراً فَإِنْ كَانَتْ فِيهِ نَاقِبَةٌ فَدِيَتُهَا رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهِ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ دِينَاراً فَإِنْ رُضَّ الْمِرْفَقُ فَعَثَمَ فَدِيَتُهُ ثُلُثُ دِيَةِ النَّفْسِ ثَلَاثُمِائَةِ دِينَارٍ وَثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُونَ دِينَاراً وَثُلُثُ دِينَارٍ فَإِنْ فُكَّ فَدِيَتُهُ ثَلَاثُونَ دِينَاراً وَفِي الْمِرْفَقِ الْآخَرِ مِثْلُ ذَلِكَ سَوَاءً وَفِي السَّاعِدِ إِذَا كُسِرَ فَجُبِرَ عَلَى غَيْرِ عَثْمٍ وَلَا عَيْبٍ ثُلُثُ دِيَةِ النَّفْسِ ثَلَاثُمِائَةٍ وَثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُونَ دِينَاراً وَثُلُثُ دِينَارٍ فَإِنْ كُسِرَ إِحْدَى الْقَصَبَتَيْنِ مِنَ السَّاعِدَيْنِ فَدِيَتُهَا
شرح
قوله عليه السلام : وإن كانت ناقبة لعل المراد بالناقبة ما لم ينفذ إلى الجانب الآخر ، فلا ينافي ما مر من حكم النافذة وإن أمكن تخصيص الحكم السابق بما إذا كان في عضو فيه كمال الدية كما قيل لكنه بعيد ، والأول أظهر .
قوله عليه السلام : فديته ثلث دية النفس هذا مخالف لما ذكره الأصحاب من أن فيه مع العثم ثلث دية العضو ، ويمكن حمله على ما إذا شلت اليد ففيه ثلثا دية اليد ، وهو ثلث دية النفس .
قوله عليه السلام : فإن كان فك مخالف للمشهور كما عرفت ، وقال به ابن حمزة .
وقال في المصباح : فككت العظم فكا من باب قتل أزلته من مفصله . « 1 »
هامش
( 1 ) المصباح المنير ص 479 .