تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 648

مساهمون:

ص٦٤٨
صَدْعٌ فَدِيَتُهُ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ دِيَةِ كَسْرِهِ ثَمَانُونَ دِينَاراً فَإِنْ أُوضِحَ فَدِيَتُهُ رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهِ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ دِينَاراً فَإِنْ نُقِّلَتْ مِنْهُ الْعِظَامُ فَدِيَتُهُ مِائَةُ دِينَارٍ وَخَمْسَةٌ وَسَبْعُونَ دِينَاراً مِنْهَا مِائَةُ دِينَارٍ دِيَةُ كَسْرِهِ وَخَمْسُونَ دِينَاراً لِنَقْلِ الْعِظَامِ وَخَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ دِينَاراً لِلْمُوضِحَةِ وَإِنْ كَانَتْ نَاقِبَةٌ فَدِيَتُهَا رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهَا خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ دِينَاراً فَإِنْ رُضَّ فَعَثَمَ فَدِيَتُهُ ثُلُثُ دِيَةِ النَّفْسِ ثَلَاثُمِائَةِ دِينَارٍ وَثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُونَ دِينَاراً وَثُلُثُ دِينَارٍ فَإِنْ كَانَ فُكَّ فَدِيَتُهُ ثَلَاثُونَ دِينَاراً وَفِي الْعَضُدِ إِذَا كُسِرَتْ فَجُبِرَتْ عَلَى غَيْرِ عَثْمٍ وَلَا عَيْبٍ فَدِيَتُهَا خُمُسُ دِيَةِ الْيَدِ مِائَةُ دِينَارٍ وَدِيَةُ مُوضِحَتِهَا رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهَا خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ دِينَاراً وَدِيَةُ نَقْلِ عِظَامِهَا نِصْفُ دِيَةِ كَسْرِهَا خَمْسُونَ دِينَاراً وَدِيَةُ نَقْبِهَا رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهَا خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ دِينَاراً وَفِي الْمِرْفَقِ إِذَا كُسِرَ فَجُبِرَ عَلَى غَيْرِ عَثْمٍ وَلَا عَيْبٍ فَدِيَتُهُ مِائَةُ دِينَارٍ وَذَلِكَ خُمُسُ دِيَةِ الْيَدِ فَإِنِ انْصَدَعَ فَدِيَتُهُ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ دِيَةِ كَسْرِهِ ثَمَانُونَ دِينَاراً فَإِنْ أَوْضَحَ
شرح
والكف وانجبر على عثم ، ففيه ثلث دية اليد ، فإن انجبر على غير عثم ففيه مائة دينار ، وقيل : مائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث . وأما الجرح فديته على النصف من دية أمثالها في الرأس . « 1 » وقال يحيى بن سعيد في جامعه : في رض العظم ثلث دية العضو الذي هو فيه فإن جبر على صحة فأربعة أخماس الثلث ، وفي فك عظم من عضو فتعطل ثلثا ديته فإن جبر على صحة فأربعة أخماس الثلاثين « 2 » . انتهى . لكن أكثرها منطبق على القواعد الكلية التي ذكروها .
هامش
( 1 ) الوسيلة ص 790 - 791 . ( 2 ) الجامع للشرائع ص 598 .