تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 647

مساهمون:

ص٦٤٧
فَإِنِ انْصَدَعَتْ فَدِيَتُهَا أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ دِيَةِ كَسْرِهَا اثْنَانِ وَثَلَاثُونَ دِينَاراً فَإِنْ أَوْضَحَتْ فَدِيَتُهَا خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ دِينَاراً وَذَلِكَ خَمْسَةُ أَجْزَاءٍ مِنْ دِيَتِهَا إِذَا انْكَسَرَتْ فَإِنْ نُقِّلَ مِنْهَا الْعِظَامُ فَدِيَتُهَا نِصْفُ دِيَةِ كَسْرِهَا عِشْرُونَ دِينَاراً فَإِنْ نُقِبَتْ فَدِيَتُهَا رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهَا عَشَرَةُ دَنَانِيرَ وَدِيَةُ الْمَنْكِبِ إِذَا كُسِرَ خُمُسُ دِيَةِ الْيَدِ مِائَةُ دِينَارٍ فَإِنْ كَانَ فِي الْمَنْكِبِ
شرح
التسوية بين ترقوة الرجل والمرأة . « 1 » قوله عليه السلام : فإن نقل منها أي : للنقل إذا لم يوضح ومعه الجمع بينهما كما سيأتي في نظائره ، كذا أفاده الوالد العلامة نور الله مرقده . وهذه التقادير لا توافق القاعدة الكلية التي ذكرها الأصحاب ، ويظهر من الخبر أن تلك القاعدة لا تطرد في جميع العظام ، كما أومأ إليه في أول الخبر ، وقد أومأنا إليه سابقا . قوله عليه السلام : ودية المنكب لم يتعرض أكثر الأصحاب لخصوصيات تلك الأحكام . وقال ابن حمزة رحمه الله في الوسيلة : في فك العضد أو المرفق أو المنكب ثلاثون دينارا ، فإن تعطل العضو بالفك ففيه ثلثا دية اليد ، فإن انجبر والتأم ، ففيه أربعة أخماس دية الفك . وأما الكسر فإن كسر العضد أو المنكب أو المرفق أو قصبة الساعد أو أحد الزندين أو الكفين ، ففيه خمس دية اليد . وأما الرض فإن رض أحد خمسة أعضاء المنكب والعضد والمرفق والرسغ
هامش
( 1 ) المسالك 2 / 504 .